شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
حكم تغسيل السقط والمستهل والصلاة عليه
قال: (ويغسل مستهل ويصلى عليه).
المستهل هو الذي صاح؛ لقوله: (إذا أستهل المولود غسل، وإن لم يستهل لم يغسل،، ولأن الأستهلال دليل الحياة فيسن له من التسمية والتغسيل والصلاة ما يسن للأحياء.
قال: (ويأمر به لسقط تم خلقه).
إذا وضع المولود سقطا تام الخلقة.
قال أبو يوسف: يغسل؛ إكراما لبني آدم، وقالا: يدرج في خرقة ولا يصلى عليه؛ لما روينا.
وقال بعض المشايخ: ينبغي أن يكون قول أبي يوسف هو الصحيح؛ لأن غسل الصبي إنما كان إظهارا لشرف بني آدم فإنه لا ذنب عليه والسقط يساويه في إفادة هذه المصلحة، وروى العتابي في الفتاوى الغسل عن محمد.
وإذا لم يكن تام الخلقة لا يغسل إجماعًا، والمسألة من الزوائد.
فصل في حمل الجنازة والدفن
صفة حمل الجنازة والسير بها
قال: (ونعين أربعة لحملها لاهم أو ثلاثة أو خمسة المذكور في المنظومة أن حمل الجنازة من العمودين أحب عند الشافعي، ولم يذكر في شرحه كيفية ذلك، وبعض الشارحين فسّر ذلك أن يحملها أثنان: أحدهما يضع مقدمها على أصل عنقه، ويضع الآخر مؤخرها على أصل صدره.
والمذكور في شرح الوجيز في كيفية الحمل صورتان: إحداهما بين العمودين، وهو أن يتقدم رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين وهما العمودان على عاتقيه، والخشبة المعترضة بينهما على كتفه، ويحمل مؤخر النعش رجلان: أحدهما من الجانب الأيمن، والآخر من الجانب الأيسر، ولا يتوسط الخشبتين المؤخرتين واحد؛ فإنه لا يرى موضع قدميه.
فإن لم يستقل المقدم بالحمل أعانه رجلان خارج العمودين، يضع كل واحد منهما واحدا على عاتقه، فتكون الجنازة محمولة على خمسة، والكيفية الثانية: التربيع وهو مذهبنا: أن يتقدم رجلان فيضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر، والآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن،، وكذلك يحمل
قال: (ويغسل مستهل ويصلى عليه).
المستهل هو الذي صاح؛ لقوله: (إذا أستهل المولود غسل، وإن لم يستهل لم يغسل،، ولأن الأستهلال دليل الحياة فيسن له من التسمية والتغسيل والصلاة ما يسن للأحياء.
قال: (ويأمر به لسقط تم خلقه).
إذا وضع المولود سقطا تام الخلقة.
قال أبو يوسف: يغسل؛ إكراما لبني آدم، وقالا: يدرج في خرقة ولا يصلى عليه؛ لما روينا.
وقال بعض المشايخ: ينبغي أن يكون قول أبي يوسف هو الصحيح؛ لأن غسل الصبي إنما كان إظهارا لشرف بني آدم فإنه لا ذنب عليه والسقط يساويه في إفادة هذه المصلحة، وروى العتابي في الفتاوى الغسل عن محمد.
وإذا لم يكن تام الخلقة لا يغسل إجماعًا، والمسألة من الزوائد.
فصل في حمل الجنازة والدفن
صفة حمل الجنازة والسير بها
قال: (ونعين أربعة لحملها لاهم أو ثلاثة أو خمسة المذكور في المنظومة أن حمل الجنازة من العمودين أحب عند الشافعي، ولم يذكر في شرحه كيفية ذلك، وبعض الشارحين فسّر ذلك أن يحملها أثنان: أحدهما يضع مقدمها على أصل عنقه، ويضع الآخر مؤخرها على أصل صدره.
والمذكور في شرح الوجيز في كيفية الحمل صورتان: إحداهما بين العمودين، وهو أن يتقدم رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين وهما العمودان على عاتقيه، والخشبة المعترضة بينهما على كتفه، ويحمل مؤخر النعش رجلان: أحدهما من الجانب الأيمن، والآخر من الجانب الأيسر، ولا يتوسط الخشبتين المؤخرتين واحد؛ فإنه لا يرى موضع قدميه.
فإن لم يستقل المقدم بالحمل أعانه رجلان خارج العمودين، يضع كل واحد منهما واحدا على عاتقه، فتكون الجنازة محمولة على خمسة، والكيفية الثانية: التربيع وهو مذهبنا: أن يتقدم رجلان فيضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر، والآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن،، وكذلك يحمل