اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

ومذهبنا: أن يوضع الميت على موازاة القبر من جهة القبلة على شفيره، ثم يحمل منه ويوضع في اللحد وضعا؛ هكذا روى إبراهيم النخعي أنه أدخل مما يلي القبلة، ولقول ابن عباس (وابن عمر) لها: يدخل الميت من جهة القبلة، ولأنها أشرف (جهات القبر) ولئن صح ما رواه فموجب ذلك أن الأنبياء يقبرون حيث يقبضون، فلا يمكنهم وضع السرير مما يلي القبلة لأجل حائط الحجرة، فكان السل للضرورة.
قال: (ولا نسن الإيتار في الواضعين).
يعني أن السنة عند الشافعي أن يدخل في القبر من الناس الأوتار، للحديث المشهور في محبة الوتر.
وعندنا: لا بأس بالشفع؛ فإن المقصود هو الوضع، فإذا حصل بالشفع فلا حاجة إلى الزائد، وقد دخل قبره أربعة علي والعباس والفضل، وصالح مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال: (ويقول: باسم الله وعلى ملة رسول الله).
هكذا قال حين وضع أبا دجانة في قبره.
قال: (ويوجه، وتحل عقدته، ويسوى لبنه).
أما التوجه إلى القبلة فلأمره بذلك، وأما حل العقدة فللأمن من الانتشار، وأما) تسوية اللبن، فلأنه جعل على قبره اللبن.
قال: (ويسجى قبرها).
يعني المرأة أي: يوضع على القبر ثوب حتى يفرغ الذي يلحدها من تسوية اللبن؛ لأن مبنى أمرها على الستر، ولا كذلك الرجال.
دفن الميت
قال: (ويكره آجُرٌ وخشب، لا قصب).
أما كراهية الآجر والخشب؛ فلأنه موضوع لإحكام البناء، وحالة البلى تنافيه، ولما في الآجرّ من التفاؤل بمس النار، وأما القصب فلا بأس، وقد روي أنه أدخل في قبره طن من قصب،
المجلد
العرض
17%
تسللي / 1781