اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

وفي المتن نفي الكراهية من القصب وهو أعم من الاستحباب، وفي الجامع الصغير: ويستحب اللبن والقصب.».
قال: (ثم يهال التراب ويسنم).
لأن النبي ينهى عن تربيع القبور
وقال النخعي: حدثني من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنها مسنمة
فصل في الشهيد
من هو الشهيد؟
قال: (من قتله مشرك مطلقًا)، أو مسلم قتلا لا يوجب دية بنفسه، ظلمًا، أو وجد في المعركة وبه أثر كان شهيدًا
كل من قتله المشركون بمباشرة أو بسبب وبآلة) أو غير آلة فهو شهيد وهذا معنى قيد الإطلاق الذي زاده.
وإنما لم يشترط السلاح؛ لأن قتلى أحد ما كان كلهم قتلى سلاح. وقوله: (أو مسلم قتلا لا يوجب دية احتراز عن وجوب القصاص؛ فإنه لا يبطل حكم الشهادة؛ لأن القصاص للميت من وجه، وللوارث من وجه آخر، وهو تشفي الصدور، وللمصلحة العامة، وهو ما في شرعيته من حياة الأنفس، فلم يكن عوضًا مطلقًا، فلا تبطل الشهادة بالشك.
وقوله: (بنفسه) من الزوائد أحترز به عن قتل الوالد للولد عمدا؛ فإن القصاص فيه سقط لحرمة الأبوة، فلولا الأحتراز عنه لدخل في قوله: قتلا لا يوجب دية؛ فإن هذا القتل موجب للدية ولكن بعارض لا بنفسه، فلهذا كان شهيدًا مع وجوب الدية بقتله.
وزاد بعضهم قيدًا آخر، وهو العلم بالقاتل، أحترز به عما إذا قتل ولم يعلم قاتله، فإنه في معنى قتيل المحلة، وموجبه القسامة والدية
لكن لا حاجة إلى هذا القيد؛ لأنه خارج عن الشهداء بقوله: (لا يوجب دية).
وقوله: (ظلمًا) أحترز عمن يقتل في حد أو قصاص أو رجم؛ فإنه قتل لا يوجب دية بنفسه، لكن
المجلد
العرض
17%
تسللي / 1781