شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
ولنا أن الصلاة مشروعة لإظهار شرف بني آدم، والشفاعة ضمنية لا قصدية؛ ألا ترى أنه يصلى على من هو مستغن عن الشفاعة كالنبي والصبي؟ فكذلك الشهيد، وقد صح أنه صلى على قتلى أحد لا واحدًا بعد واحد، وحمزة موضوع بين يديه، حتى ظنّ الراوي أنه كرر صلاة الجنازة على حمزة فقال الله على قتلى أحد، وصلى على حمزة كذا وكذا صلاة.
حكم تغسيل الصبي والمجنون
والجنب والحائض والنفساء إذا استشهدوا
قال: (والصبي والمجنون والجنب والحائض والنفساء بعد الأنقطاع والمقتول بالمثقل يغسلون).
يعني إذا أستشهدوا وهذا عند أبي حنيفة)، وقالا: لا يغسلون، وإلحاق الحائض والنفساء من الزوائد، وكذلك قوله: (بعد الأنقطاع). ل
هما في الصبي والمجنون أن طهارتهما فوق طهارة البالغ العاقل؛ لأنه لا ذنب لهما، والسيف يمحو ذنب البالغ العاقل فكان في حقهما أبلغ.
وله: أن الشهادة في حقهما كالموت حتف أنفهما؛ إذْ لا ذنب لهما يمحوه السيف، وإنما سمي الشهيد شهيدًا يعني: شهادة الدم له يوم القيامة تمحو الذنوب)، وهما مستغنيان عن ذلك
ولهما في الجنب: أن غسل الجنابة سقط بالموت، وغسل الموت لم يجب بالشهادة.
وله: أن أثر الشهادة في منع وجوب الغسل، (ولا في) إسقاط غسل، وقد صح أن حنظلة لما أستشهد غسلته الملائكة.
والحائض والنفساء بعد انقطاع الدم على هذا الخلاف والتعليل، وأما قبل الأنقطاع، فعن أبي حنيفة روايتان إحداهما وجوب الغسل، وهو الصحيح؛ لانقطاع الدم عند الموت والأخرى عدم الوجوب؛ لعدم وجوب الاغتسال قبل الأنقطاع.
حكم المرتث، وما يحصل به الارتثاث
حكم تغسيل الصبي والمجنون
والجنب والحائض والنفساء إذا استشهدوا
قال: (والصبي والمجنون والجنب والحائض والنفساء بعد الأنقطاع والمقتول بالمثقل يغسلون).
يعني إذا أستشهدوا وهذا عند أبي حنيفة)، وقالا: لا يغسلون، وإلحاق الحائض والنفساء من الزوائد، وكذلك قوله: (بعد الأنقطاع). ل
هما في الصبي والمجنون أن طهارتهما فوق طهارة البالغ العاقل؛ لأنه لا ذنب لهما، والسيف يمحو ذنب البالغ العاقل فكان في حقهما أبلغ.
وله: أن الشهادة في حقهما كالموت حتف أنفهما؛ إذْ لا ذنب لهما يمحوه السيف، وإنما سمي الشهيد شهيدًا يعني: شهادة الدم له يوم القيامة تمحو الذنوب)، وهما مستغنيان عن ذلك
ولهما في الجنب: أن غسل الجنابة سقط بالموت، وغسل الموت لم يجب بالشهادة.
وله: أن أثر الشهادة في منع وجوب الغسل، (ولا في) إسقاط غسل، وقد صح أن حنظلة لما أستشهد غسلته الملائكة.
والحائض والنفساء بعد انقطاع الدم على هذا الخلاف والتعليل، وأما قبل الأنقطاع، فعن أبي حنيفة روايتان إحداهما وجوب الغسل، وهو الصحيح؛ لانقطاع الدم عند الموت والأخرى عدم الوجوب؛ لعدم وجوب الاغتسال قبل الأنقطاع.
حكم المرتث، وما يحصل به الارتثاث