اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

وقالا: عليها الزكاة قبل القبض عن الحول الماضي، وهو قول أبي حنيفة الأول.
ووجهه: أن ملكها في هذا النصاب ملك تام؛ بدليل جواز التصرف فيه قبل القبض، فكان كالموروث.
وله: أن ملكها فيه ملك واه بدليل سقوطه بردتها وتقبيل ابن الزوج قبل المسيس، وتنصفه بالطلاق؛ قبله فلم ينعقد سببًا لوجوب الزكاة كالدية وبدل الكتابة قبل القبض، بخلاف الموروث؛ لكمال الملك فيه قبل القبض، وبخلاف ما بعد القبض؛ لكمال ملكها فيه بعده لا قبله؛ لأن المهر قبل القبض صلة من وجه؛ لأن الله تعالى سماه نحلة، وعوض من وجه؛ لأن الله تعالى سماه أجرًا، والصلة لا تملك إلَّا بالقبض، والعوض يملك بالعقد، فقلنا بثبوت الملك ووهائه عملا بالشبهين وبالقبض تأكد الملك وزال الضعف.
قال: (وألزمناها بزكاة النصف المردود بعد الحول من ألف قبضت مهرا لطلاق قبل المسيس).
إذا تزوج أمرأة على ألف درهم أو دينار، فقبضت الألف، وحال عليها الحول في يدها، ثم طلقها قبل الدخول بها؛ فوجب عليها رد نصف الألف إليه.
قال علماؤنا: لا يسقط عنها شيء مما وجب عليها من زكاة الألف.
وقال زفر: يسقط عنها زكاة النصف المردود.
له: أنه إنما وجب الرد لشبهة الفسخ؛ لأنه غير واجب من الأصل، فصار كالنصاب من السائمة المقبوض الحولي إذا طلقها قبل المسيس يسقط عنها زكاة النصف المردود، فكذا ههنا.
ولنا: أن بالطلاق قبل الدخول أستحق الزوج سلامة نصف الصداق، ولا وصول إلى ذلك بعد القبض إلَّا بوجوب الرد، والمهر إذا كان من النقدين وهما لا يتعينان في العقود والفسوخ على ما يعرف من بعد لم يجب عليها رد نصف ما قد قبضت عينًا، بل الاستحقاق وارد على خمسمائة في ذمتها دينا له عليها فكان النصف الواجب رده غير عين، وما وجب بقبضه الزكاة عين والدين غير العين، فالمحل الذي وجبت) فيه الزكاة لم يرد عليه الاستحقاق، فلا يسقط شيء من الزكاة بعد وجوبها فيه بخلاف السائمة لتعينها؛ فكان الاستحقاق واردا على نصف المقبوض عينًا؛ فسقط ما قابله من الزكاة بالضرورة.

زكاة المال الموهوب إذا رجع الواهب
مطلقًا قال: (وأسقطناها عن الموهوب له في مرجوع فيه بعد حول، لا إن كان بقضاء).
المجلد
العرض
18%
تسللي / 1781