شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
أتى بما التزم؛ لأن جهة القربة في هذا النذر ليس إلا نفس التصدق بدرهم على فقير؛ ليس لهذا الفقير ولا للزمان الخاص، ولا للدرهم المعين مدخل في كونه قربة؛ لأنها ليست بأفعال للمكلف، فلا توصف بكونها قربة ووجوب النذر من جهة أنه مجانس لإيجاب الله تعالى في جنس المنذور، وهو التصدق، فيكون بنذره ملتزمًا ما به الأشتراك بين ما وجب بإيجاب الله تعالى وما وجب بإيجابه على نفسه، وهو القربة إلى الله تعالى بالتصدق، وقد أتى به.
فصل في صدقة الإبل
الأنصبة المجمع عليها في صدقة الإبل
قال: (تجب شاة في خمس من الإبل، بختا كان أو عرابًا، وشاتان في عشر، وثلاث في خمس عشرة، وأربع في عشرين إلى خمس وعشرين فبنت مخاض، وبنت لبون في ست وثلاثين وحقة في ست وأربعين وجذعة في إحدى وستين وبنتا لبون في ست وسبعين، وحقتان في إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين).
هذا التقدير متفق عليه؛ و به وردت السنة.
وقوله: (بختا) كان أو عرابًا).
أي: الجنسان في إيجاب الزكاة؛ لأن الأسم مطلق يتناولهما.
اعلم أن أدنى ما يجب في الإبل شاة، وهي التي أتت عليها سنة وطعنت في الثانية عند الفقهاء)؛ ثم بنت مخاض ثم بنت مخاض، وهي التي أتت عليها سنة وطعنت في الثانية.
وفي الصحاح: وقيل للفصيل إذا أستكمل الحول ودخل في الثانية ابن مخاض والأنثى ابنة مخاض لأنه فصل عن أمه وألحقت أمه بالمخاض، سواء لقحت أم لم تلقح وعند أبي يوسف يجب الفصيل قبل بنت مخاض، وهو الذي لم يتم عليه حول؛ وسيأتي بيان مذهبه فيما بعد. ثم بنت لبون وهي: التي أتت عليها سنتان وطعنت في الثالثة،
وسميت بذلك لأن أمها حملت بعدها وولدت، وهي ذات لبن.
ثم الحقة وهي التي أتت عليها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة، وسميت بذلك؛ لأنها استحقت الضراب أو الحمل عليها.
ثم الجذعة وهي التي أتت عليها أربع سنين وطعنت في الخامسة.
فنصاب سائمة الإبل خمس وفيها شاة، ثم بين كل شاتين عفو أربعًا أربعًا؛ فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، ثم العفو بينها وبين بنت لبون عشر؛ فإذا بلغت إحدى عشرة وهي ستة وثلاثون يجب فيها بنت لبون، ثم العفو بينها وبين الحقة تسع، فإذا بلغت عشرا (وهي تمام ست وأربعين) يجب فيها حقة، ثم العفو بينها وبين الجذعة (أربع
فصل في صدقة الإبل
الأنصبة المجمع عليها في صدقة الإبل
قال: (تجب شاة في خمس من الإبل، بختا كان أو عرابًا، وشاتان في عشر، وثلاث في خمس عشرة، وأربع في عشرين إلى خمس وعشرين فبنت مخاض، وبنت لبون في ست وثلاثين وحقة في ست وأربعين وجذعة في إحدى وستين وبنتا لبون في ست وسبعين، وحقتان في إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين).
هذا التقدير متفق عليه؛ و به وردت السنة.
وقوله: (بختا) كان أو عرابًا).
أي: الجنسان في إيجاب الزكاة؛ لأن الأسم مطلق يتناولهما.
اعلم أن أدنى ما يجب في الإبل شاة، وهي التي أتت عليها سنة وطعنت في الثانية عند الفقهاء)؛ ثم بنت مخاض ثم بنت مخاض، وهي التي أتت عليها سنة وطعنت في الثانية.
وفي الصحاح: وقيل للفصيل إذا أستكمل الحول ودخل في الثانية ابن مخاض والأنثى ابنة مخاض لأنه فصل عن أمه وألحقت أمه بالمخاض، سواء لقحت أم لم تلقح وعند أبي يوسف يجب الفصيل قبل بنت مخاض، وهو الذي لم يتم عليه حول؛ وسيأتي بيان مذهبه فيما بعد. ثم بنت لبون وهي: التي أتت عليها سنتان وطعنت في الثالثة،
وسميت بذلك لأن أمها حملت بعدها وولدت، وهي ذات لبن.
ثم الحقة وهي التي أتت عليها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة، وسميت بذلك؛ لأنها استحقت الضراب أو الحمل عليها.
ثم الجذعة وهي التي أتت عليها أربع سنين وطعنت في الخامسة.
فنصاب سائمة الإبل خمس وفيها شاة، ثم بين كل شاتين عفو أربعًا أربعًا؛ فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، ثم العفو بينها وبين بنت لبون عشر؛ فإذا بلغت إحدى عشرة وهي ستة وثلاثون يجب فيها بنت لبون، ثم العفو بينها وبين الحقة تسع، فإذا بلغت عشرا (وهي تمام ست وأربعين) يجب فيها حقة، ثم العفو بينها وبين الجذعة (أربع