شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة) (?) وهي تمام إحدى وستين يجب فيها جذعة، ثم العفو بينها وبين بنتي لبون أيضًا أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة وهي تمام ست وسبعين يجب فيها بنتا لبون، ثم العفو بينها وبين الحقتين أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة، وهي تمام إحدى وتسعين ج يجب فيها حقتان، ثم العفو بينها وبين أول الاستئناف تسعة وعشرون، وهي تمام المائة والعشرين).
الأنصبة المختلف فيها استئناف الفريضة عند الحنفية
قال: (ثم نَسْتَأنِف الفريضة إلى فرض خمس وعشرين، ويجب ثلاث حقاق في مائة وخمسين، ثم إلى ست وأربعين فأربع حقاق إلى مائتين ثم نستأنف أبدًا كهذه الخمسين لا في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة من غير استئناف).
هذا الاستئناف مذهبنا. وقال الشافعي: إذا زادت واحدة على مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون؛ لأنها ثلاث أربعينات، فإذا زادت عشرا ففيها بنتا لبون وحقة؛ لأنها أربعينان وخمسون، فإذا زادت عشرًا ففيها حقتان وبنت لبون؛ لأنها خمسينان وأربعون، فإذا زادت عشرًا ففيها ثلاث حقق؛ لأنه ثلاث خمسينات وهذا معنى قولنا: (لا) في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة).
ولك في إعراب بنت لبون وحقة الرفع على أنها جملة أسمية منفية، عقيب الدلالة بحرف النون على مذهب الشافعي، ولك فيها النصب على إضمار نوجب أي لا نوجب بنت لبون وحقة.
وأعقب ذلك بقوله: من غير استئناف لتحقيق الخلاف؛ فإن عندنا في الأربعين بنت لبون أيضًا، وفي الخمسين حقة، لكن مع الاستئناف وصورة ذلك عندنا: أن يكون في الخمس شاة مع الحقتين، وفي العشر شاتان الحقتين، فتكون الأربع الأول عفوا، فتضاف إلى التسعة والعشرين فيبلغ العفو بين الحقتين وبين الشاة الواجبة عند أول الاستئناف ثلاثا وثلاثين ثم يكون العفو بين كل شاتين أربعًا أربعًا إلى خمس وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين -وهي تمام (المائة والخمسة والأربعين - يجب فيها بنت مخاض الحقتين، ثم العفو بينها وبين) الحقاق الثلاث أربع، فإذا بلغت خمسا -وهي تمام المائة والخمسين يجب فيها ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة؛ فيكون في الخمس شاة مع الحقاق الثلاث والأربع عفو عند عدم الخامس، فيكون العفو بين الحقاق الثلاث وبين الشاة الواجبة عند الاستئناف الثاني أربعًا؛ فإذا بلغت خمسًا يجب فيها شاة مع الحقاق الثلاث ثم العفو بين كل شاتين أربع إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين -وهي تمام المائة والخمس - والسبعين يجب فيها بنت مخاض مع الحقاق الثلاث، ثم العفو بينهن وبين بنت لبون عشر.
الأنصبة المختلف فيها استئناف الفريضة عند الحنفية
قال: (ثم نَسْتَأنِف الفريضة إلى فرض خمس وعشرين، ويجب ثلاث حقاق في مائة وخمسين، ثم إلى ست وأربعين فأربع حقاق إلى مائتين ثم نستأنف أبدًا كهذه الخمسين لا في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة من غير استئناف).
هذا الاستئناف مذهبنا. وقال الشافعي: إذا زادت واحدة على مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون؛ لأنها ثلاث أربعينات، فإذا زادت عشرا ففيها بنتا لبون وحقة؛ لأنها أربعينان وخمسون، فإذا زادت عشرًا ففيها حقتان وبنت لبون؛ لأنها خمسينان وأربعون، فإذا زادت عشرًا ففيها ثلاث حقق؛ لأنه ثلاث خمسينات وهذا معنى قولنا: (لا) في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة).
ولك في إعراب بنت لبون وحقة الرفع على أنها جملة أسمية منفية، عقيب الدلالة بحرف النون على مذهب الشافعي، ولك فيها النصب على إضمار نوجب أي لا نوجب بنت لبون وحقة.
وأعقب ذلك بقوله: من غير استئناف لتحقيق الخلاف؛ فإن عندنا في الأربعين بنت لبون أيضًا، وفي الخمسين حقة، لكن مع الاستئناف وصورة ذلك عندنا: أن يكون في الخمس شاة مع الحقتين، وفي العشر شاتان الحقتين، فتكون الأربع الأول عفوا، فتضاف إلى التسعة والعشرين فيبلغ العفو بين الحقتين وبين الشاة الواجبة عند أول الاستئناف ثلاثا وثلاثين ثم يكون العفو بين كل شاتين أربعًا أربعًا إلى خمس وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين -وهي تمام (المائة والخمسة والأربعين - يجب فيها بنت مخاض الحقتين، ثم العفو بينها وبين) الحقاق الثلاث أربع، فإذا بلغت خمسا -وهي تمام المائة والخمسين يجب فيها ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة؛ فيكون في الخمس شاة مع الحقاق الثلاث والأربع عفو عند عدم الخامس، فيكون العفو بين الحقاق الثلاث وبين الشاة الواجبة عند الاستئناف الثاني أربعًا؛ فإذا بلغت خمسًا يجب فيها شاة مع الحقاق الثلاث ثم العفو بين كل شاتين أربع إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين -وهي تمام المائة والخمس - والسبعين يجب فيها بنت مخاض مع الحقاق الثلاث، ثم العفو بينهن وبين بنت لبون عشر.