اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

فإذا بلغت إحدى عشرة - وهي تمام المائة والست والثمانين يجب فيها بنت لبون مع الحقاق الثلاث، ثم العفو بينهن وبين الحقة الرابعة تسع؛ فإذا بلغت عشرا -وهي تمام المائة والست والتسعين يجب فيها أربع حقاق، ثم العفو بينهن وبين الأستئناف الثالث أربع - وهي تمام المائتين ثم العفو بعدهن أربع أخرى، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة، فيكون العفو بين الحقاق الأربع وبين الشاة ثمان ثم العفو بين كل شاتين أربع أربع كما مر - إلى خمس وعشرين جـ فإذا بلغت خمسا وعشرين يجب فيها بنت مخاض؛ ثم العفو بينهن وبين بنت لبون تسع، فإذا بلغت عشرًا - وهي ست وثلاثون بعد المائتين -يجب فيها بنت لبون، ثم العفو بينهن وبين الحقة الخامسة تسع، فإذا بلغت عشرا وهي تمام الست والأربعين- يجب فيها خمس حقاق، ثم العفو بعدهن أربع وهي تمام الخمسين، ثم تستأنف الفريضة فأربع منها عفو، فتضم إلى الأربع التي قبلها فيكون العفو بين الخمس حقاق وبين الشاة الواجبة في الاستئناف الرابع ثمانيا ثم تستأنف الفريضة أبدا، ففي كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ثم بنت مخاض إلى ست وثلاثين ثم بنت لبون إلى ست وأربعين، ثم حقة إلى خمسين، ثم تستأنف الفريضة بعد الخمسين هكذا أبدا إلى أن تبلغ إلى الحقة.

وهذا معنى قولنا: (ثم تستأنف الفريضة أبدًا كهذه الخمسين) يشير إلى الخمسين التي بعد المائة والخمسين.
للشافعي - رضي الله عنه -: ما روي في الصحيح أنه قال: «إذا زادت الإبل: على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
ولنا: ما كتبه ا لعمرو بن حزم؛ وفيه: أن ما زاد على المائة والعشرين ففي كل خمس شاة.
والاستئناف الذي شرحناه مذهب علي وابن مسعود؛ وكان علي عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وهو القدوة في ذلك.
وما رواه الشافعي نحن قائلون به؛ لأنا نوجب في الأربعين بنت لبون، فإن الواجب فيها ما هو الواجب في ست وثلاثين وفي الخمسين حقة، ولم يتعرض فيما رواه لنفي الاستئناف فكان العمل بالحديث المثبت
للزيادة أولى؛ فإن العمل به عمل بهما جميعا.
المجلد
العرض
19%
تسللي / 1781