شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
فصل في زكاة سائمة البقر
نصاب البقر، وحكم الزائد
قال: (ويجب تبيع أو تبيعة في ثلاثين من البقر أو الجواميس ومسنة في أربعين).
هذا متفق عليه؛ وفي سنن أبي داود والنسائي» و «الترمذي». عن معاذ قال: بعثني رسول الله إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة.
والتبيع هو: الذي طعن في السنة الثانية.
والمسنة هي:: التي طعنت في السنة الثالثة.
والجواميس كالبقر في وجوب الزكاة؛ لتناول الأسم عند الإطلاق؛ لأن الجواميس نوع من البقر.
وفي المواضع التي وجودها فلا ينصرف الذهن عند الإطلاق إليها- لا يحنث في أكل لحمها إذا حلف لا يأكل لحم البقر؛ بناء على العرف.
قال: (والزائد بحسابه كربع عشرها في الواحدة، أو عفو إلى خمسين فمسنة وربع؛ أو ستين كقولهما فتبيعان
أو تبيعتان).
عن أبي حنيفة له في: الزائد على الأربعين ثلاث روايات بينها في الكتاب بإدخال حرف (أو) والرواية الثالثة
هي قولهما.
فالرواية الأولى -وهي رواية الأصل أن الزائد على الأربعين يجب فيه بحساب الأربعين إلى ستين، ومعرفة ذلك أن يقوم المسنة، ويجعل قيمتها أربعين جزءًا، فكلما زادت واحدة يعطي لأجلها مثل ذلك الجزء إلى أن تبلغ ستين وهذا معنى قوله: كربع عشرها أي: كربع عشر مسنة ج في الواحدة الزائدة، وهو جزء من أربعين جزءا من مسنة، وفي الثنتين الزائدتين جزءان من أربعين جزءًا من مسنة، وهما نصف عشر مسنة وفي الثلاث ثلاثة أجزاء من أربعين جزءا من مسنة، وذلك ثلاثة أربع عشر مسنة، وهكذا يزيد الواجب على حساب الزائد إلى ستين.
والرواية الثانية وهي رواية ابن زياد عنه --: لا شيء في الزائد حتى يبلغ خمسين، فيكون فيها مسنة مسنة؛ وإلى ذلك أشار في الكتاب وربع بقوله: أو عفو إلى خمسين فمسنة وربع أي: فيجب
والرواية الثالثة وهي: رواية أسد بن عمرو عنه لا شيء في الزائد حتى يبلغ ستين، فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان وهذا هو قولهما؛ وقول الشافعي؛ وإليه أشار بقوله: أو ستين يعني: أو عفو إلى ستين فيجب تبيعان.
نصاب البقر، وحكم الزائد
قال: (ويجب تبيع أو تبيعة في ثلاثين من البقر أو الجواميس ومسنة في أربعين).
هذا متفق عليه؛ وفي سنن أبي داود والنسائي» و «الترمذي». عن معاذ قال: بعثني رسول الله إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة.
والتبيع هو: الذي طعن في السنة الثانية.
والمسنة هي:: التي طعنت في السنة الثالثة.
والجواميس كالبقر في وجوب الزكاة؛ لتناول الأسم عند الإطلاق؛ لأن الجواميس نوع من البقر.
وفي المواضع التي وجودها فلا ينصرف الذهن عند الإطلاق إليها- لا يحنث في أكل لحمها إذا حلف لا يأكل لحم البقر؛ بناء على العرف.
قال: (والزائد بحسابه كربع عشرها في الواحدة، أو عفو إلى خمسين فمسنة وربع؛ أو ستين كقولهما فتبيعان
أو تبيعتان).
عن أبي حنيفة له في: الزائد على الأربعين ثلاث روايات بينها في الكتاب بإدخال حرف (أو) والرواية الثالثة
هي قولهما.
فالرواية الأولى -وهي رواية الأصل أن الزائد على الأربعين يجب فيه بحساب الأربعين إلى ستين، ومعرفة ذلك أن يقوم المسنة، ويجعل قيمتها أربعين جزءًا، فكلما زادت واحدة يعطي لأجلها مثل ذلك الجزء إلى أن تبلغ ستين وهذا معنى قوله: كربع عشرها أي: كربع عشر مسنة ج في الواحدة الزائدة، وهو جزء من أربعين جزءا من مسنة، وفي الثنتين الزائدتين جزءان من أربعين جزءًا من مسنة، وهما نصف عشر مسنة وفي الثلاث ثلاثة أجزاء من أربعين جزءا من مسنة، وذلك ثلاثة أربع عشر مسنة، وهكذا يزيد الواجب على حساب الزائد إلى ستين.
والرواية الثانية وهي رواية ابن زياد عنه --: لا شيء في الزائد حتى يبلغ خمسين، فيكون فيها مسنة مسنة؛ وإلى ذلك أشار في الكتاب وربع بقوله: أو عفو إلى خمسين فمسنة وربع أي: فيجب
والرواية الثالثة وهي: رواية أسد بن عمرو عنه لا شيء في الزائد حتى يبلغ ستين، فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان وهذا هو قولهما؛ وقول الشافعي؛ وإليه أشار بقوله: أو ستين يعني: أو عفو إلى ستين فيجب تبيعان.