اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

وجه هذه الرواية: أن إيجاب الشقص مخالف لأصول الزكاة المستفادة من السنة وقد قال للمعاذ انه: «لا تأخذ من أوقاص البقر شيئًا وقد فسرت بما بين الأربعين إلى الستين.
وفي رواية النسائي عن معاذ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع أو جذعة.
ووجه الثانية: أن مبنى زكاة البقر على أن يكون بين كل عقدين وقص، وفي كل عقد واجب.
ووجه الأولى: أن الوقص إنما يثبت بالنصّ ولا نص هاهنا؛ فإنه قد فسّرت أوقاص البقرة في حديث معاذ بصغارها؛ فيجب في الزائد بالحساب؛ لإطلاق قوله: «هاتوا ربع عشور أموالكم.

قال: (وفي سبعين مسنة وتبيع، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة تبيعان ومسنة، ويتغير
الفرض هكذا في كل عشر عاد إلى الوفاق).

أي: ويجب في سبعين مسنة وتبيع، وليست هذه جملة اسمية؛ فإنه قد صدر الفصل بلفظ الفعل ليعطف المرفوعات عليه، إلا ما خرج من قانون العطف، فيعرف أنه جملة اسمية كقوله: والزائد بحسابه فلأنه لا أن يحسن يقال: ويجب الزائد بحسابه نعم، فالواجب في السبعين مسنة وتبيع بلا خلاف ولقوله: (في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.

حكم البقر العوامل
قال: (ولم يوجبوا فيها وفي الإبل عوامل وحوامل).
وقال مالك - رضي الله عنه -: يجب فيها بناء على إطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أبو داود عن الحارث الأعور عن علي - رضي الله عنه - أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: «وفي الغنم في أربعين شاة شاة، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع (أو تبيعة)؛ وفي الأربعين مسنة».
ولنا: ما أعقبه في هذا الحديث بعينه من قوله: (وليس في على العوامل شيء). 1
وفي حديث آخر: «ليس في العوامل صدقة وما رواه من الإطلاق مفسر بما رويناه.
وفي حديث آخر: (في خمس من الإبل السائمة وفي ثلاثين من البقر السائمة.
فصل في زكاة سائمة الغنم
المجلد
العرض
19%
تسللي / 1781