اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

والرطل نصف منّ، والمن بوزن الدراهم مائتان وخمسة وسبعون درهما وثلث درهم؛ تحقيقا، وبوزن الأساتير أربعون إستارًا)، والإستار بوزن الدراهم ستة ونصف اصطلاحًا لا تحقيقا، وبالمثاقيل: أربعة ونصف.
كذا ذكره في البلغة؛ والكُرّ أثنا عشر وسقا فالخلاف في موضعين أحدهما: اشتراط النصاب والآخر: اشتراط البقاء.
لهما في الأول: قوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولأن في اشتراط النصاب تحصيل وصف الغنى؛ فإنه لا صدقة إلا عن ظهر غنى.

وله: ما روى الترمذي والنسائي عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد ج أنه قال: «فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر.
وفي صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر» أطلق إيجاب العشر فيما سقته السماء من غير فصل.
والمعنى بما روياه زكاة التجارة؛ فإنهم كانوا يتعاملون بالأوسق، وقيمة كل وسق أربعون درهما.
وأما أعتبار وصف الغني فمشروط بالملك، ولا أعتبار بالملك في العشر؛ ألا ترى أنه يجب في أرض الوقف والمكاتب والصبي والمجنون؟) فانتفى الوصف لانتفاء الأصل؛ ولهذا لم يشترط الحول؛ لأنه للاستنماء والخارج نماء كله.

ولهما في اشتراط البقاء ما رويس عن معاذ قال: كتبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخضروات فكتب: ليس فيها شيء) والمراد العشر؛ فإن الزكاة غير منفية، حتى إن صاحب النصاب إذا أشترى به خضروات في آخر الحول، وتم الحول عليها وجبت فيها الزكاة.
وله: عموم
ما رويناه آنفًا.
وقال الترمذي: هذا الحديث عن معاذ ليس بصحيح، ولأن السبب هو الأرض النامية وقد تستنمى بما لا بقاء له.
ثم أختلف أصحابنا في وقت الوجوب في الثمار): قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - أ: تجب إذا بلغت حدا ينتفع بها، وهو قول زفر، وقال أبو يوسف وقت الجذاذ، وقال محمد وقت تصفيتها وحصولها في الحصائد.
وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أكل أو أطعم منها بالمعروف: قال الإمام: يجب عليه عُشُر ما أكل أو أطعم، وقال أبو
المجلد
العرض
20%
تسللي / 1781