شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
حكم ما يسقى بالأنهر العظام
قال: (ويجعل المسقية من الأنهر العظام خراجية لا عشرية). قال أبو يوسف: الأراضي التي تسقى من الأنهر العظام كالفرات، ودجلة وجيحون وسيحون خراجية؛ لأنها منسُوبة إلى الكفار، واستولى عليها المسلمون، فالتحقت بنهر الملك يزدجرد.
وقال محمد هي عشرية؛ لأن ورود الاستيلاء مستلزم سبق أيدي الكفار، ولم تكن لهم يد عليها فأشبهت ماء البحار والسماء.
زكاة العسل
قال: (ونُعَشَر العسل المحصل من العشرية).
العشر واجب في العسل عندنا إذا أخذ من أرض العشر، وإذا حصل من الأرض الخراجية) لا شيء فيه.
وقال الشافعي: لا يجب فيه شيء مطلقا؛ لأنه نزل الحيوان، فأشبه الإبريسم.
ولنا: أن النبي لي كتاب إلى أهل اليمن بأخذ العشر من العسل، ولأن الأراضي تستنمى به وتُعدُّ له فكان كالثمار.
قال: (وهو واجب فيه مطلقًا، ويعتبر القيمة أو عشر قرب أو خمسة أمناء لا خمسة أفراق).
مذهب أبي حنيفة) - رضي الله عنه - وجوب العشر في العسل مطلقا من غير نصاب كما هو أصله في الخارج من الارض.
وروي عن أبي يوسف في نصابه روايات: إحداها: إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق ففيه العشر كما هو الأصل عنده فيما لا يوسق.
والثانية: تقديره بعشر؛ قرب، ووجه هذه الرواية ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في العسل في كل عشرة أزقاق زق وفي رواية: (من كل عشر قرب قربة أخرجه الترمذي.
والثالثة: تقديره بخمسة أمناء ولهذا أدخل حرف (أو) بينها ليدل به على تعدد الروايات عنه وعن محمد: تقديره بخمسة أفراق؛ لأنه أعلى ما يقدر به نوعه والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعراقي هكذا فسره محمد. وروي عنه أيضًا: لا شيء فيه حتى يبلغ خمسة أمناء.
قال: (ويجعل المسقية من الأنهر العظام خراجية لا عشرية). قال أبو يوسف: الأراضي التي تسقى من الأنهر العظام كالفرات، ودجلة وجيحون وسيحون خراجية؛ لأنها منسُوبة إلى الكفار، واستولى عليها المسلمون، فالتحقت بنهر الملك يزدجرد.
وقال محمد هي عشرية؛ لأن ورود الاستيلاء مستلزم سبق أيدي الكفار، ولم تكن لهم يد عليها فأشبهت ماء البحار والسماء.
زكاة العسل
قال: (ونُعَشَر العسل المحصل من العشرية).
العشر واجب في العسل عندنا إذا أخذ من أرض العشر، وإذا حصل من الأرض الخراجية) لا شيء فيه.
وقال الشافعي: لا يجب فيه شيء مطلقا؛ لأنه نزل الحيوان، فأشبه الإبريسم.
ولنا: أن النبي لي كتاب إلى أهل اليمن بأخذ العشر من العسل، ولأن الأراضي تستنمى به وتُعدُّ له فكان كالثمار.
قال: (وهو واجب فيه مطلقًا، ويعتبر القيمة أو عشر قرب أو خمسة أمناء لا خمسة أفراق).
مذهب أبي حنيفة) - رضي الله عنه - وجوب العشر في العسل مطلقا من غير نصاب كما هو أصله في الخارج من الارض.
وروي عن أبي يوسف في نصابه روايات: إحداها: إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق ففيه العشر كما هو الأصل عنده فيما لا يوسق.
والثانية: تقديره بعشر؛ قرب، ووجه هذه الرواية ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في العسل في كل عشرة أزقاق زق وفي رواية: (من كل عشر قرب قربة أخرجه الترمذي.
والثالثة: تقديره بخمسة أمناء ولهذا أدخل حرف (أو) بينها ليدل به على تعدد الروايات عنه وعن محمد: تقديره بخمسة أفراق؛ لأنه أعلى ما يقدر به نوعه والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعراقي هكذا فسره محمد. وروي عنه أيضًا: لا شيء فيه حتى يبلغ خمسة أمناء.