شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
قبله فيجب الخراج، والعشر مقدر ببعض الخارج فلم يمكن إيجابه؛ بدونه فافترقا من هذا الوجه، واتحدا نظرا إلى السبب، فكان في الجمع بينهما أجتماع وظيفتين بسبب واحد.
تضعيف العشر على التغلبي، وحكمه لو أسلم
قال: (ومنع تضعيفه على تغلبي ملك عشرية).
التغلبي إذا اشترى أرضًا عشرية قال أبو حنيفة وأبو يوسف يضاعف عليه عشرها.
وقال محمد: يؤخذ منه العشر لا غير؛ لأن الوظيفة الأصلية لا تتبدل بتبدل الملك؛ لأن هذه الوظيفة في معنى المؤنة ومعنى العبادة تابع، حتى وجبت في أرض الوقف والمكاتب والصغير والمجنون والمؤنة لا تعلق لها بالمالك، والأرض لم تتغير، فلم تتغير مؤنتها.
ولهما: أن العشر أسم لواجب مشتمل على معنى العبادة والمؤنة؛ ألا ترى أنه يصرف مصارف الزكاة؟ والكافر ليس بأهل للعبادة، فضوعف عليه؛ لأن الموجود منه في معنى خراج المقاسمة. وصالح عمر نه بني تغلب على أن يؤخذ من أراضيهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الحقوق المالية.
ثم أختلفت الرواية عن محمد في مصرف هذا العشر: فذكر في السير أنه يصرف مصارف ج العشر؛ لأن الواجب لا يتغير عن وصفه، وروي عنه أنه يوضع موضع الخراج؛ لأنه مال مأخوذ من كافر فيصرف مصارف الخراج
قال: (فلو أسلم فالواجب بحاله ويرفع التضعيف).
التغلبي إذا أسلم بعد أن ضوعف عليه العشر يؤخذ منه مضاعفا على حاله عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يؤخذ عشر واحد؛ لأن التضعيف كان باعتبار المالك، وقد تغيرت حاله فيتغير.
وله: أن التضعيف بمنزلة الخراج والخراج لا يتبدل بإسلام المالك، كذا هذا، وروي عن أبي حنيفة و لا لا له: أن التغلبي إذا باعها من أن ذمي فعلى الذمي الخراج؛ رواه الحسن؛ لأن التضعيف في حق التغلبي خاصة، وروي أن عليه العشرين لما مرَّ.
الأرض العشرية يشتريها الذمي
قال: (ولو ملكها الذمي فعليه الخراج ويثني العشر ووحده).
إذا أشترى الذمي من مسلم أرضًا عشرية صارت خراجية عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: يثني العشر عليه.
وقال محمد: يجب عشر واحد؛ فمحمد مرَّ على أصله أن وظيفة الأرض لا تتبدل بتبدل المالك، وأبو يوسف يقول:
تضعيف العشر على التغلبي، وحكمه لو أسلم
قال: (ومنع تضعيفه على تغلبي ملك عشرية).
التغلبي إذا اشترى أرضًا عشرية قال أبو حنيفة وأبو يوسف يضاعف عليه عشرها.
وقال محمد: يؤخذ منه العشر لا غير؛ لأن الوظيفة الأصلية لا تتبدل بتبدل الملك؛ لأن هذه الوظيفة في معنى المؤنة ومعنى العبادة تابع، حتى وجبت في أرض الوقف والمكاتب والصغير والمجنون والمؤنة لا تعلق لها بالمالك، والأرض لم تتغير، فلم تتغير مؤنتها.
ولهما: أن العشر أسم لواجب مشتمل على معنى العبادة والمؤنة؛ ألا ترى أنه يصرف مصارف الزكاة؟ والكافر ليس بأهل للعبادة، فضوعف عليه؛ لأن الموجود منه في معنى خراج المقاسمة. وصالح عمر نه بني تغلب على أن يؤخذ من أراضيهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الحقوق المالية.
ثم أختلفت الرواية عن محمد في مصرف هذا العشر: فذكر في السير أنه يصرف مصارف ج العشر؛ لأن الواجب لا يتغير عن وصفه، وروي عنه أنه يوضع موضع الخراج؛ لأنه مال مأخوذ من كافر فيصرف مصارف الخراج
قال: (فلو أسلم فالواجب بحاله ويرفع التضعيف).
التغلبي إذا أسلم بعد أن ضوعف عليه العشر يؤخذ منه مضاعفا على حاله عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يؤخذ عشر واحد؛ لأن التضعيف كان باعتبار المالك، وقد تغيرت حاله فيتغير.
وله: أن التضعيف بمنزلة الخراج والخراج لا يتبدل بإسلام المالك، كذا هذا، وروي عن أبي حنيفة و لا لا له: أن التغلبي إذا باعها من أن ذمي فعلى الذمي الخراج؛ رواه الحسن؛ لأن التضعيف في حق التغلبي خاصة، وروي أن عليه العشرين لما مرَّ.
الأرض العشرية يشتريها الذمي
قال: (ولو ملكها الذمي فعليه الخراج ويثني العشر ووحده).
إذا أشترى الذمي من مسلم أرضًا عشرية صارت خراجية عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: يثني العشر عليه.
وقال محمد: يجب عشر واحد؛ فمحمد مرَّ على أصله أن وظيفة الأرض لا تتبدل بتبدل المالك، وأبو يوسف يقول: