شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
حيث وجب باسم العشر يضاعف عليه، كصدقات بني تغلب، وأبو حنيفة يقول: العشر مشتمل على معنى العبادة، والكافر ليس بأهل لها، وإذا خلا العشر عن معناها لم يكن عشرًا، وإخلاء الأرض عن الواجب ممتنع، فتعين الخراج.
الأرض العشرية المؤجرة أو المزارع عليها أو المعارة
على من يجب عشرها؟
قال: (وعشرها إذا أجرها عليه وقالا: على المستأجر).
(مالك الأرض العشرية إذا أجرها فعشرها عليه عند أبي حنيفة؛
وقالا: على المستأجر؛ لأن العشر منوط بالخارج)؛ وإن لم يكن سببًا وقد سلم للمستأجر و بغير عوض؛ لأن العوض يقابل به منفعة الأرض، دون وقد سلم الخارج.
وله: أن الأرض كما تستنمى بالزراعة تستنمى بالإجارة، فكانت الأجرة مقصودة كالثمرة، فحصل النماء لرب الأرض معنى فيجب عليه.
قال: (أو زارع بها فهو على رب الأرض، وقالا في الخارج).
إذا دفع أرضه العشرية مزارعة على قول من يجيزها - فعشر جميع الخارج على رب الأرض؛ أما حصته فعُشرها في عين الخارج وعشر حصة المزارع في ذمته.
وفائدة ذلك: السقوط بالهلاك إذا كان منوطًا بالعين، وعدمه إذا كان منوطًا بالذمة. وقالا: عشر حصة المزارع على المزارع؛ والحجة ما بينا في المسألة السابقة.
قال: (وأوجبناه على المستعير لا على المعير).
قال علماؤنا الثلاثة رحمهم الله: إذا أعار أرضه العشرية فزرعها المستعير فعُشرها عليه.
وقال زفر وهو رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إنه على المعير؛ لأن السبب ملك الأرض النامية وهي ملك المعير حقيقة، والنماء حاصل له معنى؛ لأنه أقام المستعير في الاستنماء مقام نفسه ووهبه منافع أرضه فيلزمه عشرها كما لزم المؤجر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
الأرض العشرية المؤجرة أو المزارع عليها أو المعارة
على من يجب عشرها؟
قال: (وعشرها إذا أجرها عليه وقالا: على المستأجر).
(مالك الأرض العشرية إذا أجرها فعشرها عليه عند أبي حنيفة؛
وقالا: على المستأجر؛ لأن العشر منوط بالخارج)؛ وإن لم يكن سببًا وقد سلم للمستأجر و بغير عوض؛ لأن العوض يقابل به منفعة الأرض، دون وقد سلم الخارج.
وله: أن الأرض كما تستنمى بالزراعة تستنمى بالإجارة، فكانت الأجرة مقصودة كالثمرة، فحصل النماء لرب الأرض معنى فيجب عليه.
قال: (أو زارع بها فهو على رب الأرض، وقالا في الخارج).
إذا دفع أرضه العشرية مزارعة على قول من يجيزها - فعشر جميع الخارج على رب الأرض؛ أما حصته فعُشرها في عين الخارج وعشر حصة المزارع في ذمته.
وفائدة ذلك: السقوط بالهلاك إذا كان منوطًا بالعين، وعدمه إذا كان منوطًا بالذمة. وقالا: عشر حصة المزارع على المزارع؛ والحجة ما بينا في المسألة السابقة.
قال: (وأوجبناه على المستعير لا على المعير).
قال علماؤنا الثلاثة رحمهم الله: إذا أعار أرضه العشرية فزرعها المستعير فعُشرها عليه.
وقال زفر وهو رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إنه على المعير؛ لأن السبب ملك الأرض النامية وهي ملك المعير حقيقة، والنماء حاصل له معنى؛ لأنه أقام المستعير في الاستنماء مقام نفسه ووهبه منافع أرضه فيلزمه عشرها كما لزم المؤجر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.