اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

ولنا: أن المستعير لما قام مقام المالك في الاستنماء وجب أن يقوم مقامه في العشر الذي هو جزء الخارج؛ لكونه حاصلا له دون المالك، بخلاف المستأجر لأن المؤجر حصل له عوض منافع أرضه، والمستأجر ملك المنافع بالأجرة، فلم يستقم جعله نائبا عن المالك في الاستنماء.

زكاة الزرع المباع
قال: (ولو أشترى زرعًا وتركه بإذن البائع، فأدرك يوجب عشر قيمة القصيل على البائع والباقي ب) على المشتري، وقالا: عليه وحده).
له: أن بدل القصيل حصل للبائع فكان عشره عليه؛ ألا ترى أنه لو لم يتركه وقصله كان عشره عليه؟ والنامي) حصل للمشتري فعشره عليه.
ولهما: أن العشر واجب في الحب، وقد سلم للمشتري، فجعل شراء الزرع بمنزلة شراء البذر.

فصل فيمن يمر على العاشر
قال: (من نصبه الإمام لأخذ الصدقات يأخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصفه ومن الحربي العشر).
هذه الجملة شرطية من الزوائد.
وقد فسّر العاشر بمن نصبه الإمام لأخذ الصدقات.
وهذه المقادير الموجودة أمر بها عمر - رضي الله عنه - سعاته.

إنكار صاحب المال الوجوب
أو تمام الحول أو ادعاؤه الدين أو التسليم لعاشر آخر
قال: (ومن أنكر الوجوب أو تمام الحول أو الفراغ من الدين وحلف صدق).

وهذا لأن دعوى الاشتغال بالدين وإنكار الحول إنكار للوجوب، والقول للمنكر مع يمينه، والمسألة من الزوائد.
قال: (ويأمره بتصديقه إن أدعى التسليم إلى آخر، واستحلفاه).
إذا طالب الساعي صاحب المال بالزكاة، فادعى أنه سلمها إلى ساع آخر (وثمة ساع آخر)، وأتى بالبراءة منه
المجلد
العرض
20%
تسللي / 1781