اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

المعدن يوجد في الدار أو الأرض المملوكة
قال: (وإن وجد في داره فهو ساقط).
إذا وجد المعدن في دار مملوكة فلا شيء عليه، والكل له عند أبي حنيفة ه؛ وقالا: يخمس)؛ لإطلاق ما رويناه.
وله: أنه جزء أرضه ولن يخالف الجزء الكل في إيجاب المؤنة فيه بخلاف الكنز؛ لأنه غير مركب فيه.
(7)
وإنما قال: (فهو ساقط) - وإن كان السقوط ينبئ عن معنى سبق الثبوت بسبب سهولة النظم وحسنه في صياغة الجملة الأسمية، ويؤول ذلك باستشعار) مذهبهما ووجوب الخمس عندهما (وسقوط ذلك عند أبي حنيفة.

قال: (وفي الأرض روايتان).
(يعني: عن أبي حنيفة والفرق على إحدى الروايتين) أن الأرض مملوكة مع مؤنتها؛ فإنها لا تخلو عن عشر أو خراج، فكذلك هذه المؤنة بخلاف الدار فإنها تخلو عن المؤن.

حكم الركاز يوجد في الأرض المباحة أو المملوكة
قال: (وإن وجد كنزًا إسلاميًا كان لقطة، وإلا أُخِذ خمسه وَأَخَذَ الباقي إن كانت الأرض مباحة).
معنى قوله (إسلاميا) أي: فيه علامة تدل على أنه من وضع المسلمين، كما إذا كان عليه كلمة الشهادة، وإذا كان كذلك كان لقطة، وحكم اللقطة معروف في موضعها.
وإن كان الكنز جاهليًا كما إذا كانت نقوشه أصنامًا ففيه الخمس؛ لقوله: (في الركاز الخمس) والركاز يصدق على الكنز باعتبار معنى الإثبات والركز وأربعة أخماسه للواجد إن كانت الأرض غير مملوكة؛ لما بيّنا من قبل، وهذه الجملة من الزوائد.
قال: (ويطرد الحكم في الحكم في المملوكة، وقالا: لصاحب الخطة).
مذهب أبي يوسف: إذا وجده في أرض مملوكة أخذ الباقي من الخمس.

وقال أبو حنيفة ومحمد أربعة الأخماس لصاحب الخطة ولورثته، وإلا فلأقصى مالك يعرف لها في الإسلام. وصاحب الخطة هو الذي ملكه الإمام تلك الأرض أول فتحها؛ لسبق يده إليه وهي يد الخصوص فيملك ما في باطنها وإن كانت اليد على الظاهر، بمثابة الصيّاد إذا أصطاد سمكة وفي بطنها درة يملكها بملك الظاهر وببيعها لا تخرج عن
المجلد
العرض
20%
تسللي / 1781