شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
وأما التعدية فإنما كانت في السبب وهو إلحاق الدم بالبول باعتبار النجاسة وكونها مؤثرة في التنجيس حكما، فإذا التحق به عمل عمله في محله.
أما إن غسل الأعضاء المخصوصة تعبدي فذلك نظر في المحل، ونحن لا نعدي فيه وهذه طريقة مشايخنا النجاسة الحكمية.
وكونها معقولة بالمعنى من انتقال النجاسة من الباطن إلى الظاهر تعسف وعلى ما سلكنا من الطريقة لا نحتاج إلى إثبات التعدي فإنا جعلنا الآية كناية عن نفس الخارج من بدن الإنسان من النجاسة؛ أخذا بالاحتياط كما بينا، لا أنا عدينا حكم المعتاد إلى غير المعتاد، فاستغنينا عن ذلك.
حكم قيء الدم
قال: وهو ملغى في قيء دم مائع واعتبره.
ج ب إذا قاء دما مائعا دون ملء الفم نقض الوضوء عند أبي حنيفة الله، وشرط امتلاء الفم ملغي فيه واعتبره محمد فلم ينقض به الوضوء حتى يملأ الفم.
وقيد المائع من الزوائد، واتباعه الجملة الأسمية بالفعلية الماضية دليل اختصاص الخلاف بهما.
وقد روي التفصيل عن أبي يوسف الله: إن كان عن قرحة ينقض مطلقا، وإن كان من الجوف لا ينقض حتى يملأ الفم، وروى أنه مع أبي حنيفة.
لمحمد الله: أنه قيء فيعتبر بسائر أنواعه، وكما لو كان علقا، بخلاف النازل من الرأس؛ لأنه بمنزلة الرعاف 0.
ولأبي حنيفة أنه دم سائل فينقض، فإن كان نازلا من الرأس فقد تناوله قوله: «الوضوء من كل دم سائل وإن كان صاعدا من الجوف فهو من قرحة؛ إذ المعدة ليست بموضع الدم، بخلاف العلق؛
لأنه سوداء محترقة تشبه الدم الجامد الدم الجامد 4 فالتحقت بسائر أنواع ما يتصاعد من المعدة.
أما إن غسل الأعضاء المخصوصة تعبدي فذلك نظر في المحل، ونحن لا نعدي فيه وهذه طريقة مشايخنا النجاسة الحكمية.
وكونها معقولة بالمعنى من انتقال النجاسة من الباطن إلى الظاهر تعسف وعلى ما سلكنا من الطريقة لا نحتاج إلى إثبات التعدي فإنا جعلنا الآية كناية عن نفس الخارج من بدن الإنسان من النجاسة؛ أخذا بالاحتياط كما بينا، لا أنا عدينا حكم المعتاد إلى غير المعتاد، فاستغنينا عن ذلك.
حكم قيء الدم
قال: وهو ملغى في قيء دم مائع واعتبره.
ج ب إذا قاء دما مائعا دون ملء الفم نقض الوضوء عند أبي حنيفة الله، وشرط امتلاء الفم ملغي فيه واعتبره محمد فلم ينقض به الوضوء حتى يملأ الفم.
وقيد المائع من الزوائد، واتباعه الجملة الأسمية بالفعلية الماضية دليل اختصاص الخلاف بهما.
وقد روي التفصيل عن أبي يوسف الله: إن كان عن قرحة ينقض مطلقا، وإن كان من الجوف لا ينقض حتى يملأ الفم، وروى أنه مع أبي حنيفة.
لمحمد الله: أنه قيء فيعتبر بسائر أنواعه، وكما لو كان علقا، بخلاف النازل من الرأس؛ لأنه بمنزلة الرعاف 0.
ولأبي حنيفة أنه دم سائل فينقض، فإن كان نازلا من الرأس فقد تناوله قوله: «الوضوء من كل دم سائل وإن كان صاعدا من الجوف فهو من قرحة؛ إذ المعدة ليست بموضع الدم، بخلاف العلق؛
لأنه سوداء محترقة تشبه الدم الجامد الدم الجامد 4 فالتحقت بسائر أنواع ما يتصاعد من المعدة.