شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
حكم قيء البلغم
قال: ويحكم بناقضية قيء البلغم.
إذا قاء بلغما لا ينقض وضوؤه عند أبي حنيفة ومحمد مطلقا.
وقال أبو يوسف الله: ينتقض إذا ملأ الفم
ولم يحتج إلى التقييد بامتلاء الفم؛ لأن الخلاف ههنا في نفس الناقضية، لكن من نقض به فقد علم به فقد علم أشتراط امتلاء الفم من مذهبه آنفا؛ لأن المخالف فيه لعلمائنا الثلاثة هو زفر له.
لأبي يوسف الله: أنه قيء تنجس بمجاورة أنجاس المعدة فكان كالطعام.
ولهما: أنه طاهر لزج لا يستصحب النجاسة فلا يكون حدثا، فصار كالنازل من الرأس.
قال: وبجمع المتفرق لاتحاد المجلس لا الباعث.
هذه المسألة معطوفة على التي قبلها، أي: ويحكم بجمع المتفرق.
وصورتها: إذا قاء مرات ما دون ملء الفم، ولو جمع كان ملء الفم أعتبر أبو يوسف أتحاد المجلس جامعا للمتفرقات؛ استدلالا بسجدة التلاوة. واعتبر محمد الله أتحاد الباعث يعني الغثيان؛ لأنه سبب فتتحد المسببات نظرا إلى اتحاد سببها، كما إذا صح العبد ظاهرا فباعه مولاه فمرض عند المشتري بالسبب الأول يثبت له خيار الرد؛ لكون المرض الثاني عين الأول حكما لاتحاد السبب.
القهقهة في الصلاة
قال: وننقضه بالقهقهة في صلاة كاملة.
القهقهة: أن يسمع لضحكه صوت سواء بدت أسنانه أو لم تبد تبد
ذكره الحسن عن أبي حنيفة الله، سواء قهقه عاقدا أو ناسيا، متوضئًا كان أو متيمما، ولا تبطل طهارة الغسل ذكره في الهاروني. وأجمعوا على أن الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء
قال: ويحكم بناقضية قيء البلغم.
إذا قاء بلغما لا ينقض وضوؤه عند أبي حنيفة ومحمد مطلقا.
وقال أبو يوسف الله: ينتقض إذا ملأ الفم
ولم يحتج إلى التقييد بامتلاء الفم؛ لأن الخلاف ههنا في نفس الناقضية، لكن من نقض به فقد علم به فقد علم أشتراط امتلاء الفم من مذهبه آنفا؛ لأن المخالف فيه لعلمائنا الثلاثة هو زفر له.
لأبي يوسف الله: أنه قيء تنجس بمجاورة أنجاس المعدة فكان كالطعام.
ولهما: أنه طاهر لزج لا يستصحب النجاسة فلا يكون حدثا، فصار كالنازل من الرأس.
قال: وبجمع المتفرق لاتحاد المجلس لا الباعث.
هذه المسألة معطوفة على التي قبلها، أي: ويحكم بجمع المتفرق.
وصورتها: إذا قاء مرات ما دون ملء الفم، ولو جمع كان ملء الفم أعتبر أبو يوسف أتحاد المجلس جامعا للمتفرقات؛ استدلالا بسجدة التلاوة. واعتبر محمد الله أتحاد الباعث يعني الغثيان؛ لأنه سبب فتتحد المسببات نظرا إلى اتحاد سببها، كما إذا صح العبد ظاهرا فباعه مولاه فمرض عند المشتري بالسبب الأول يثبت له خيار الرد؛ لكون المرض الثاني عين الأول حكما لاتحاد السبب.
القهقهة في الصلاة
قال: وننقضه بالقهقهة في صلاة كاملة.
القهقهة: أن يسمع لضحكه صوت سواء بدت أسنانه أو لم تبد تبد
ذكره الحسن عن أبي حنيفة الله، سواء قهقه عاقدا أو ناسيا، متوضئًا كان أو متيمما، ولا تبطل طهارة الغسل ذكره في الهاروني. وأجمعوا على أن الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء