شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيام
إكمال شعبان إن لم ير الهلال
قال: (ويكمل شعبان إن غمّ الهلال).
إذا التمس الناس الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فرأوه صاموا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (صوموا لرؤيته»، وإن غم عليهم فلم يروه كملوا عدة شعبان ثلاثين يوما؛ لقوله في تمام الحديث: «فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين يوما؛ ولأن الأصل هو بقاء الشهر فلا ينتقل عنه إلا بدليل، وهذا التعليل يعم الأهلة.
أحكام المنفرد برؤيته إذا ردت شهادته
قال: (ويجب على المنفرد برؤيته إذا ردت شهادته).
المنفرد برؤية هلال رمضان إذا ردت شهادته يجب عليه الصوم لانعقاد سبب الوجوب في حقه، وهو دخول رمضان عنده؛ فكان مرادا من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (صوموا لرؤيته».
?
قال: (ولا نوجب عليه الكفارة لو أفسده بالوقاع).
هذا اليوم
إنما عيَّنَ الإفساد بالوقاع وإن كان عندنا أن إفساد صوم هذا اليوم يوجب الكفارة مطلقا لتحقيق الخلاف مع الشافعي الله؛ فإن عنده أن
الكفارة لا تجب إلا بالوقاع في نهار رمضان.
والحجة له في هذه المسألة: أنه واقع في نهار رمضان حقيقة لكونه
متيقنا للرمضانية، وحكما لوجوب الصوم عليه شرعًا، والكفارة حكمه فتجب.
ولنا: أن رد الشهادة شبهة دارئة لوجوب الكفارة؛ لأن حكم القاضي بذلك مستند إلى دليل شرعي أثبت عنده؛ كذبه فكان مفطرا بالشبهة لنفوذ القضاء ظاهرًا؛ لأنه لو نفذ ظاهرا وباطنا لأبيح له الفطر، وفي الكفارة معنى العقوبة فتندرئ بهذه الشبهة ألا ترى أنها لا تجب على الخاطئ؟.
قال: (ولا يفطر إلا مع الناس).
المنفرد برؤية الهلال إذا صام وتمَّمَ ثلاثين يوما لا يفطر والناسُ صيام؛ لأن الصوم إنما وجب عليه أخذا بالاحتياط
قال: (ويكمل شعبان إن غمّ الهلال).
إذا التمس الناس الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فرأوه صاموا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (صوموا لرؤيته»، وإن غم عليهم فلم يروه كملوا عدة شعبان ثلاثين يوما؛ لقوله في تمام الحديث: «فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين يوما؛ ولأن الأصل هو بقاء الشهر فلا ينتقل عنه إلا بدليل، وهذا التعليل يعم الأهلة.
أحكام المنفرد برؤيته إذا ردت شهادته
قال: (ويجب على المنفرد برؤيته إذا ردت شهادته).
المنفرد برؤية هلال رمضان إذا ردت شهادته يجب عليه الصوم لانعقاد سبب الوجوب في حقه، وهو دخول رمضان عنده؛ فكان مرادا من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (صوموا لرؤيته».
?
قال: (ولا نوجب عليه الكفارة لو أفسده بالوقاع).
هذا اليوم
إنما عيَّنَ الإفساد بالوقاع وإن كان عندنا أن إفساد صوم هذا اليوم يوجب الكفارة مطلقا لتحقيق الخلاف مع الشافعي الله؛ فإن عنده أن
الكفارة لا تجب إلا بالوقاع في نهار رمضان.
والحجة له في هذه المسألة: أنه واقع في نهار رمضان حقيقة لكونه
متيقنا للرمضانية، وحكما لوجوب الصوم عليه شرعًا، والكفارة حكمه فتجب.
ولنا: أن رد الشهادة شبهة دارئة لوجوب الكفارة؛ لأن حكم القاضي بذلك مستند إلى دليل شرعي أثبت عنده؛ كذبه فكان مفطرا بالشبهة لنفوذ القضاء ظاهرًا؛ لأنه لو نفذ ظاهرا وباطنا لأبيح له الفطر، وفي الكفارة معنى العقوبة فتندرئ بهذه الشبهة ألا ترى أنها لا تجب على الخاطئ؟.
قال: (ولا يفطر إلا مع الناس).
المنفرد برؤية الهلال إذا صام وتمَّمَ ثلاثين يوما لا يفطر والناسُ صيام؛ لأن الصوم إنما وجب عليه أخذا بالاحتياط