شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيام
في باب العبادة، وتأخير الفطر أحتياط أيضًا)؛ ولو أنه أفطر لم تجب الكفارة للحقيقة التي عنده
وهذه من الزوائد.
قال: (وإن أنفرد بهلال الفطر لم يفطر (.
أخذا بالاحتياط في عدم الفطر كما أخذنا بالاحتياط في إيجاب الصوم لرؤيته؛ وهذه أيضا من الزوائد.
شهادة الواحد بدخول رمضان عند اعتلال المطلع
قال: (وأثبتوا رمضان بعدل إن أعتل المطلع).
إذا كان بالسماء علة كغبار أو غيم ونحوه تثبت رؤية الهلال بالواحد العدل، رجلًا) كان أو أمرأة، حرًا كان أو عبدا.
وقال مالك - رضي الله عنه -: لابد من عدلين؛ لأنها شهادة فيشترط فيها العدد والعدالة.
ونحن نقول: هذا أمر ديني فيكتفى فيه بقول الواحد كرواية الخبر، ولهذا لم يشترط فيه لفظة الشهادة، وإنما اشترطنا العدالة؛ لأن قول الفاسق غير مقبول في الديانات.
وأما ما قاله الطحاوي: عدلا كان أو غير عدل. فالمراد به ظهور العدالة لا نفسها، وعن أبي حنيفة في قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب في هذا الباب روايتان ينبنيان على الأخبار والشهادة من وجه.
ثم إذا صاموا بناء على شهادة الواحد العدل ثلاثين يومًا لا يفطرون في رواية الحسن عن أبي حنيفة له؛ أخذا بالاحتياط، ولأن الفطر لا يثبت بشهادة الواحد).
وروي عن محمد أنهم يفطرون؛ بناءً على ثبوت الرمضانية بشهادته وإن لم يثبت الفطر بشهادته ابتداء.
بم يثبت الفطر والأضحى؟
قال: (ويثبت في الفطر والأضحى بعدلين).
لأنه قبل شهادة رجل واحد على هلال شهر رمضان، وكان لا يجيزفي شهادة بب الإفطار إلَّا شهادة رجلين والفقه فيه: أن الشهادة على الصوم تعلق بها (حق الله تعالى فكانت من جملة الديانات، فسمع فيها قول الواحد، وأما في الإفطار فقد تعلق بها) نفع العباد، فيثبت بما يثبت حقوق العباد فاشترط العدد والعدالة.
وهذه من الزوائد.
قال: (وإن أنفرد بهلال الفطر لم يفطر (.
أخذا بالاحتياط في عدم الفطر كما أخذنا بالاحتياط في إيجاب الصوم لرؤيته؛ وهذه أيضا من الزوائد.
شهادة الواحد بدخول رمضان عند اعتلال المطلع
قال: (وأثبتوا رمضان بعدل إن أعتل المطلع).
إذا كان بالسماء علة كغبار أو غيم ونحوه تثبت رؤية الهلال بالواحد العدل، رجلًا) كان أو أمرأة، حرًا كان أو عبدا.
وقال مالك - رضي الله عنه -: لابد من عدلين؛ لأنها شهادة فيشترط فيها العدد والعدالة.
ونحن نقول: هذا أمر ديني فيكتفى فيه بقول الواحد كرواية الخبر، ولهذا لم يشترط فيه لفظة الشهادة، وإنما اشترطنا العدالة؛ لأن قول الفاسق غير مقبول في الديانات.
وأما ما قاله الطحاوي: عدلا كان أو غير عدل. فالمراد به ظهور العدالة لا نفسها، وعن أبي حنيفة في قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب في هذا الباب روايتان ينبنيان على الأخبار والشهادة من وجه.
ثم إذا صاموا بناء على شهادة الواحد العدل ثلاثين يومًا لا يفطرون في رواية الحسن عن أبي حنيفة له؛ أخذا بالاحتياط، ولأن الفطر لا يثبت بشهادة الواحد).
وروي عن محمد أنهم يفطرون؛ بناءً على ثبوت الرمضانية بشهادته وإن لم يثبت الفطر بشهادته ابتداء.
بم يثبت الفطر والأضحى؟
قال: (ويثبت في الفطر والأضحى بعدلين).
لأنه قبل شهادة رجل واحد على هلال شهر رمضان، وكان لا يجيزفي شهادة بب الإفطار إلَّا شهادة رجلين والفقه فيه: أن الشهادة على الصوم تعلق بها (حق الله تعالى فكانت من جملة الديانات، فسمع فيها قول الواحد، وأما في الإفطار فقد تعلق بها) نفع العباد، فيثبت بما يثبت حقوق العباد فاشترط العدد والعدالة.