شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيام
ههنا ذكره في الواقعات.
قال: (وتكره القبلة إذا لم يأمن على نفسه).
أي: ويكره للصائم أن يقبل إذا لم يأمن على نفسه الوقوع في الجماع أو الإنزال، ولا بأس به إذا أمن العاقبة وأبيح؛ واعتبرت العاقبة إذا لم يأمن وكره.
وروي عن محمد كراهة المباشرة الفاحشة لإفضائها غالبًا إلى الفتنة.
أثر الاحتلام والاكتحال والأدهان
على الصوم
قال: (ولا يجب باحتلام واكتحال وأدهان).
أما الاحتلام فلقوله: (ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام»؛ ولأنه لم يوجد صورة الجماع وهو ظاهر، ولا معناه بالإنزال عن شهوة بمباشرة؛ إذْ الإنزال نتيجة الفعل المتصل بالمباشر وكذلك ??ب التقاء الختانين ينزل منزلة الإنزال؛ ألا ترى أنه يجب الغسل به وإن لم ينزل.
وأما الاكتحال والادهان؛ فلأن المفسد دخول المفطر من منفذوالعين ليس بمنفذ على الدماغ وما يوجد من الدمع منها فهو رشح وسواء كان الكحل حادًا أو غيره لا يفطر، ذكره في «الفتاوى» وما يدخل من مسام البدن من الدهن غير مفطر؛ استدلالا بالماء عند البدن الاغتسال.
حكم القيء للصائم
قال: (وذرع قيء لا تعمده).
ذرع القيء لا يفسد الصوم؛ وتعمده مفسد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قاء فلا قضاء عليه و من استقاء عامدا فعليه القضاء "؛ ولا يتفاوت الحال بين ملء الفم ج وعدمه في ذرع القيء، وفي التعمد خلاف بين أبي يوسف ومحمد.
قال: (ويعتبر امتلاء الفم في التعمد وفي عوده لوجوبه لا التعمد مطلقًا).
قال أبو يوسف: إذا استقاء عامدًا ملء فيه أفطر، وإن كان دون الفم لم يفطر.
وقال محمد: يفطر إذا تعمد مطلقا سواء كان ملء الفم أو لم يكن.
ولو عاد بعد ما كان ملء الفم فسد صومه عند أبي يوسف، سواء تعمد الإعادة أو لم يتعمدها.
قال: (وتكره القبلة إذا لم يأمن على نفسه).
أي: ويكره للصائم أن يقبل إذا لم يأمن على نفسه الوقوع في الجماع أو الإنزال، ولا بأس به إذا أمن العاقبة وأبيح؛ واعتبرت العاقبة إذا لم يأمن وكره.
وروي عن محمد كراهة المباشرة الفاحشة لإفضائها غالبًا إلى الفتنة.
أثر الاحتلام والاكتحال والأدهان
على الصوم
قال: (ولا يجب باحتلام واكتحال وأدهان).
أما الاحتلام فلقوله: (ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام»؛ ولأنه لم يوجد صورة الجماع وهو ظاهر، ولا معناه بالإنزال عن شهوة بمباشرة؛ إذْ الإنزال نتيجة الفعل المتصل بالمباشر وكذلك ??ب التقاء الختانين ينزل منزلة الإنزال؛ ألا ترى أنه يجب الغسل به وإن لم ينزل.
وأما الاكتحال والادهان؛ فلأن المفسد دخول المفطر من منفذوالعين ليس بمنفذ على الدماغ وما يوجد من الدمع منها فهو رشح وسواء كان الكحل حادًا أو غيره لا يفطر، ذكره في «الفتاوى» وما يدخل من مسام البدن من الدهن غير مفطر؛ استدلالا بالماء عند البدن الاغتسال.
حكم القيء للصائم
قال: (وذرع قيء لا تعمده).
ذرع القيء لا يفسد الصوم؛ وتعمده مفسد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قاء فلا قضاء عليه و من استقاء عامدا فعليه القضاء "؛ ولا يتفاوت الحال بين ملء الفم ج وعدمه في ذرع القيء، وفي التعمد خلاف بين أبي يوسف ومحمد.
قال: (ويعتبر امتلاء الفم في التعمد وفي عوده لوجوبه لا التعمد مطلقًا).
قال أبو يوسف: إذا استقاء عامدًا ملء فيه أفطر، وإن كان دون الفم لم يفطر.
وقال محمد: يفطر إذا تعمد مطلقا سواء كان ملء الفم أو لم يكن.
ولو عاد بعد ما كان ملء الفم فسد صومه عند أبي يوسف، سواء تعمد الإعادة أو لم يتعمدها.