اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصيام

) وقال مالك - رضي الله عنه -: يفطر ويجب القضاء.
ومقتضى القياس ما ذهب إليه مالك؛ فإن الصوم مع وجود هذه الأشياء متنافيان، وقد وجد المفطر حقيقة فيجب القضاء، وأصحابنا تركوا القياس بخبر الواحد، وهو قوله الذي أكل وشرب ناسيا: تم على صومك فإن الله تعالى أطعمك وسقاك).؛ وروي أيضًا: «من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة) وهو حديث مشهور متلقى من الصحابة والتابعين بالقبول، وإذا ثبت في الأكل والشرب ثبت في الجماع؛ لاستواء الكل في المعنى.
وعن سفيان: أنه إذا أكل أو شرب ناسيًا لم يفطر وإن جامع ناسيًا أفطر؛ ووجهه أن الحديث ورد في الأكل والشرب بمعناه والجماعُ ليس في معناهما؛ لأن زمان الصوم زمان الأكل ? والشرب، فقد يبتلى فيه المرء بالنسيان جريًا على مقتضى العادة، وليس وقت الجماع عادة فقل أن يبتلى به فافترقا.

ولكنا نقول: النص أثبت المساواة بين الكل في حكم الصوم، فإذا ورد النص في إحداها كان واردا في الآخر، كمن يقول لوكيله: أجعل زيدا وبكرًا في العطية سواء، ثم يقول: أعط زيدًا درهما. كان ذلك تنصيصا على أنه يعطي بكرًا درهما.
قال: (ولو ظن فطره به فتعمده أو أفطر على ظن فاسد في الطلوع والغروب قضى).
أما المسألة الأولى فهذا الظن صادف محله؛ لأن مقتضى القياس هو الفطر من الأكل والشرب؛ ناسيّا إلَّا أنا تركناه بخبر الواحد؛ فحكم بإفطاره ولم يحكم بإيجاب الكفارة عليه، وعن محمد أنه إذا بلغه النص وجبت عليه الكفارة لارتفاع الشبهة لوجوب العمل بمقتضى النص.
وأما المسألة الثانية فلأنه إذا أكل والصبح طالع على ظن أنه لم يطلع فقد أكل في وقت وجب عليه فيه الصوم مع التذكر؛ فوجب القضاء ولا كفارة عليه للشبهة أيضًا.
وأما المسألة الثالثة، فإنه إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب فالكلام فيها كما سبق.

حكم الموطوءة ومن صب في فيه الماء نائمين
قال: (وأوجبناه على الموطوءة نائمة، وعلى من صب في فيه ماء نائما (.
وقال زفر: لا يفطر فيهما؛ لأنه أعذر من الناسي لعدم القصد منه، فكان في معناه.
ولنا: أنه وجد المفسد للصوم حقيقة من قبل غير صاحب الحق فوجب الحكم بالفساد والنسيان حصل من قبل صاحب الحق فكان الفعل منه ملحقا بالعدم، ولأنه ثابت فيه على خلاف القياس فلا يقاس عليه. وعلى هذا لو جومعت)
المجلد
العرض
22%
تسللي / 1781