اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصيام

وأما الاحتقان والاستعاط؛ فلوجود الفطر معنى، وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف والدماغ والفطر مما دخل، ولا كفارة لعدم صورة الفطر.

وأما دخول المطر والثلج إلى الحلق فمفطر؛ لإمكان التحرز عنه، بخلاف الذباب والغبار والدخان وطعم الأدوية لعدم إمكان التحرز عن ذلك. والحكم في المطر وما بعده من الزوائد.
قال: (ولو قطر في إحليله يحكم بفطره، ووافقه في رواية).

إذا قطر في إحليله قال أبو يوسف: يفطر. وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا يفطر. وعن محمد - رضي الله عنه - روايتان.
لأبي يوسف أنه واصل إلى الجوف من منفذ فأشبه الحقنة. ولأبي حنيفة ومحمد في رواية: أنه ليس بمنفذ؛ لانطباق أحد طرفي مجرى البول على الطرف الآخر بحكم الطبيعة وإنما ينفصل هذا الأنطباق؛ لقوة الطبيعة ودفعها للبول ثم يعود الأنطباق ولا موجب للانفصال حالة التقطير)؛ لعدم الطبيعة والآلة القاسرة بخلاف الاحتقان؛ لأن الانطباق يزول عند تخلل الآلة الموضوعة لذلك.

وصول الدواء إلى الباطن من طريق الجرح أو الشجة
قال: (ووصول دواء من آمة أو جائفة إلى الدماغ والجوف مفطر).
المراد بالدواء ههنا منه ما كان؛ رطبًا، وأفاد ذلك بقوله: (ووصول دواء)؛ لأن اليابس لا يصل قطعًا؛ بل ينشف فم الجراحة، هذا مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقالا: لا يفطر؛ لوقوع الشك في الوصول لانفتاح مجاري الجراحات تارة وانضمامها أخرى، والأصل بقاء الصوم فلا يفطر بالشك وصار كالدواء اليابس.
وله: أن ملاقاة رطوبة الدواء؛ لرطوبة الجراحة مما يعين على الأنجرار إلى الباطن مع الاجتذاب الطبيعي، والعبادة يحتاط فيها، بخلاف اليابس؛ لأنه ينشف رطوبة الجراحة فيضيق لذلك منفذها.

نزع المجامع هل يعد جماعا؟
قال: (ويحكم به إذا نزع لطلوع الفجر، وخالفه).
قال أبو يوسف: إذا جامع قبل طلوع الفجر فانفجر الصبح فنزع، وجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن النزع من
المجلد
العرض
22%
تسللي / 1781