اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

مضطجعا.

ولأن هذه الهيئات لا يزول ج ب معها الاستمساك وإلا لسقط.
فالحاصل أن الأصل عندنا في ناقضية النوم أن يكون النوم كاملا دفعا للتعارض بين الحديثين، فإنه روى عطف النوم على البول في حديث، وهو يدل على أن مطلقه ناقض. ومما رويناه يدل على اختصاصه بحال دون حال فحملنا مطلقه على مقيده؛ لاتحاد الحكم والسبب.
وحملنا الناقض على النوم التام وغيره على غير الناقض بسبب بقاء الاستمساك في تلك الهيئات.
قال: ويحكم له لتعمده في الصلاة إذا تعمد النوم في الصلاة.
قال أبو يوسف الله: أنتقض وضوؤه؛ لأن الأصل جعله ناقضا؛ لكونه سببا لاسترخاء المفاصل الذي هو مظنة خروج ناقض، إلَّا أن غير العامد عذر تخفيفا، والعامد غير مستحق للتخفيف، وقالا: وضوؤه باق؛ لقوله: إذا نام العبد في السجود باهى الله به ملائكته فيقول: أنظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي وإنما يكون في طاعته أن لو بقيت طهارته لأن السجود مع الحدث إما كفر أو معصية كبيرة. وهذه المسألة من الزوائد.
لمس المرأة والفرج
قال: ولم ننقضه بلمس أمرأة ب ب ولا فرج بباطن الكف.
مذهب الشافعي لله أن لمس المرأة ينقض الوضوء، وله قولان في لمس ذات الرحم المحرم والصغيرة الأجنبية التي لا تشتهى، وينقض وضوء اللامس بلمس الكبيرة الهرمة قولا واحدا، وعندنا لا ينقض مطلقا ه.
وكذلك مس الفرج بباطن الكف ينقض الوضوء عنده، وعندنا لا ينقض وهذا القيد من الزوائد.
له في المسألة الأولى: قوله تعالى: أو لمستم النساء معطوفا على المجيء من الغائط، وهو حقيقة في اللمس باليد اللمس باليد، وقراءة:
المجلد
العرض
2%
تسللي / 1781