شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيام
قال: (ولا نكرهه آخر النهار (.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يكره للصائم أن يستاك آخر النهار؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك" والسواك مما يزيله فيكره.
ولنا إطلاق ما روينا والمراد بالحديث نفي كراهة المكالمة مع الصائم، لا أن الاستبقاء في نفسه محبوب.
قال: (ويستحب السحور).
لقوله فيما رواه أنَس في الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة» وهذا أمر ندب (وهي من الزوائد).
حكم إتباع رمضان بست من شوال
قال: (ولم يكرهوا إتباع الفطر بست من شوال).
وعن مالك - رضي الله عنه - كراهة ذلك؛ لاشتماله على التشبه بأهل الكتاب في
الزيادة على المفروض والتشبيه بهم منهي عنه، وهذا فيما إذا كان صومه متصلاً بيوم الفطر.
وعندنا: لا يكره؛ لقوله السلام؛ لقوله: (من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما
صام السنة» وفي رواية مسلم عن أبي أيوب الأنصاري قال - صلى الله عليه وسلم -: (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر».
واختلف المشايخ في الأفضلية؛ فقيل: الأفضل أن) يفرقها في الحول. وقال بعضهم: في شوال.
فصل في الكَفَّارَة
كفارة الجماع في نهار رمضان
قال: (تجب مع القضاء كفارة وجعلوها كالظهار لا اليمين على من جامع في أحد السبيلين في نهار رمضان عامدا؛ ولم يوجبوها بالنسيان).
الأصل في هذا الفصل ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، فقال: «مالك؟» فقال: وقعت على أمرأتي في نهار رمضان فقال - صلى الله عليه وسلم -: «هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا؛ قال «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: هل تجد إطعام ستين مسكينًا؟» قال: لا؛
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يكره للصائم أن يستاك آخر النهار؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك" والسواك مما يزيله فيكره.
ولنا إطلاق ما روينا والمراد بالحديث نفي كراهة المكالمة مع الصائم، لا أن الاستبقاء في نفسه محبوب.
قال: (ويستحب السحور).
لقوله فيما رواه أنَس في الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة» وهذا أمر ندب (وهي من الزوائد).
حكم إتباع رمضان بست من شوال
قال: (ولم يكرهوا إتباع الفطر بست من شوال).
وعن مالك - رضي الله عنه - كراهة ذلك؛ لاشتماله على التشبه بأهل الكتاب في
الزيادة على المفروض والتشبيه بهم منهي عنه، وهذا فيما إذا كان صومه متصلاً بيوم الفطر.
وعندنا: لا يكره؛ لقوله السلام؛ لقوله: (من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما
صام السنة» وفي رواية مسلم عن أبي أيوب الأنصاري قال - صلى الله عليه وسلم -: (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر».
واختلف المشايخ في الأفضلية؛ فقيل: الأفضل أن) يفرقها في الحول. وقال بعضهم: في شوال.
فصل في الكَفَّارَة
كفارة الجماع في نهار رمضان
قال: (تجب مع القضاء كفارة وجعلوها كالظهار لا اليمين على من جامع في أحد السبيلين في نهار رمضان عامدا؛ ولم يوجبوها بالنسيان).
الأصل في هذا الفصل ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، فقال: «مالك؟» فقال: وقعت على أمرأتي في نهار رمضان فقال - صلى الله عليه وسلم -: «هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا؛ قال «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: هل تجد إطعام ستين مسكينًا؟» قال: لا؛