شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيام
قال: اجلس» فمكث النبي؛ فبينما نحن على ذلك أُتي النبي بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم- بب قال: «أين السائل؟» قال: أنا قال: خذ هذا فتصدق به» فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابيتها -يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم قال: «أطعمه أهلك».
وإنما وجبت مع القضاء؛ لأن شرعية الكفارة للزجر، وشرعية القضاء للجبر عما فات، فيجمع بينهما.
وعن مالك: وجوب الترتيب في هذه الكفارة كما هو مذهبنا؛
وعنه أنها الإطعام لا غير وقيل بالتخيير ككفارة اليمين وهو المشار إليه في المتن ووجه ذلك الأعتبار باليمين.
ووجه الترتيب أنه ورد؛ مرتبا وطريقه التوقيف، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:"من أفطر في نهار رمضان عامدًا فعليه ما على المظاهر".
قوله: (على من جامع في أحد السبيلين).
إشارة إلى التقييد به وعدم اشتراط الإنزال؛ لأن الإنزال ليس من تمام ماهية الجماع، بل هو كمال في الالتذاذ به، ولهذا وجب الغسل وإن لم ينزل ج لوجوده حقيقة.
وإنما قيَّد بأحد السبيلين؛ لأن الكفارة وجوبها يستدعي كمال الجناية، وعن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه: عدم وجوبها بالإيلاج في الدبر؛ لقصور في المحل في معنى اقتضاء الشهوة، والصحيح رواية أبي يوسف عنه وهو قولهما؛ لأن وجوبها بتفويت قهر النفس، وقد وجد على سبيل الكمال.
قوله: (في نهار رمضان).
تقييد آخر؛ حتى لو أفسد صوم غير رمضان لا تجب به الكفارة؛ لأن الإفطار في رمضان أبلغ في الجناية فلا يساويه غيره، فامتنع الإلحاق.
قوله: (عامدًا).
قيد آخر يخرج النسيان؛ لأن النسيان حاصل من قبل صاحب الشرع، فالتحق وجود الفعل بعدمه لعدم قصده والجناية تستلزم قصد الهتك؛ لأن الزجر في مقابلته. وعن مالك وجوب الكفارة على من جامع ناسيا؛ قال في «التفريع»: وفي الناسي والمجتهد والمتأول روايتان يعني في وجوب الكفارة.
وإنما وجبت مع القضاء؛ لأن شرعية الكفارة للزجر، وشرعية القضاء للجبر عما فات، فيجمع بينهما.
وعن مالك: وجوب الترتيب في هذه الكفارة كما هو مذهبنا؛
وعنه أنها الإطعام لا غير وقيل بالتخيير ككفارة اليمين وهو المشار إليه في المتن ووجه ذلك الأعتبار باليمين.
ووجه الترتيب أنه ورد؛ مرتبا وطريقه التوقيف، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:"من أفطر في نهار رمضان عامدًا فعليه ما على المظاهر".
قوله: (على من جامع في أحد السبيلين).
إشارة إلى التقييد به وعدم اشتراط الإنزال؛ لأن الإنزال ليس من تمام ماهية الجماع، بل هو كمال في الالتذاذ به، ولهذا وجب الغسل وإن لم ينزل ج لوجوده حقيقة.
وإنما قيَّد بأحد السبيلين؛ لأن الكفارة وجوبها يستدعي كمال الجناية، وعن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه: عدم وجوبها بالإيلاج في الدبر؛ لقصور في المحل في معنى اقتضاء الشهوة، والصحيح رواية أبي يوسف عنه وهو قولهما؛ لأن وجوبها بتفويت قهر النفس، وقد وجد على سبيل الكمال.
قوله: (في نهار رمضان).
تقييد آخر؛ حتى لو أفسد صوم غير رمضان لا تجب به الكفارة؛ لأن الإفطار في رمضان أبلغ في الجناية فلا يساويه غيره، فامتنع الإلحاق.
قوله: (عامدًا).
قيد آخر يخرج النسيان؛ لأن النسيان حاصل من قبل صاحب الشرع، فالتحق وجود الفعل بعدمه لعدم قصده والجناية تستلزم قصد الهتك؛ لأن الزجر في مقابلته. وعن مالك وجوب الكفارة على من جامع ناسيا؛ قال في «التفريع»: وفي الناسي والمجتهد والمتأول روايتان يعني في وجوب الكفارة.