اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

في أحدهما.
قال: ولم يشرطوا في لمسها شهوة.
مذهب مالك أن لمس المرأة ناقض إذا كان بشهوة. وفي هذا الخلاف دليل على أنه ناقض عند الشافعي لله مطلقا. واستغنى بقيد الشهوة ههنا عن قيد الإطلاق ثمة.
له أن اللمس بالشهوة مظنة خروج ناقض ربما خفي لقلته فأدير: الحكم عليه أحتياطا.
ولنا: ما تقدم والاطلاع على خروج الناقض ممكن، ولا يدار على السبب إلَّا عند خفاء المسبب

قال: ومنعه بفحش المباشرة.
أي: منع محمد الله انتقاض الطهارة مع فحش المباشرة، وهو أن تنتشر الآلة ويتماس الفرجان وليس بينهما حائل؛ لأن الحدث خروج الناقض ولم يوجد؛ لأن الأطلاع عليه ممكن.
ولهما -وهو الأستحسان: أنه يندر مع البلوغ إلى هذه الحالة عدم خروج بلة، وقد تخفى لقلتها فيدار الحكم على السبب أحتياطا.

فصل في الغسل وكيفيته وموجباته
قال: ويجب غسل البدن لإنزال المني.
لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَأَطَهَرُوا}.
وقوله: لإنزال المني شامل لحالتي النوم واليقظة.
قال: ولم يشرطوا الدلك.
وقال مالك لله تعالى: هو شرط؛ لأن ملاقاة الماء جميع فرض فلا يتم إلا بالدلك، فكان من ضروراته.
ولنا: أن ماهية الغسل إسالة الماء على البشرة، والدلك من المتممات فكان مستحبا.
المجلد
العرض
2%
تسللي / 1781