شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وقال الشافعي له: له منعها عن الفرض أيضًا في أظهر قوليه؛ لاشتماله على تفويت حقه.
ولنا: أن حق الزوج إنما يظهر في النّفل فلا يظهر في حق الفرائض والحج منها.
إيصاء صبي بلغ
وكافر أسلم بالحج عند الوفاة
قال: (واعتبرنا إيصاء صبي بلغ وكافر أسلم به قبل وقته).
إذا أسلم كافر قبل وقت الحج، أو بلغ صبي فحضرتهما الوفاة
فأوصيا أن يحج عنهما صح الإيصاء.
وقال زفر: لا ا؛ لأنه لم يجب عليه زمان عدم الأهلية وبعدها يصح لم يكن مدركًا لوقته.
ولنا: أنه حين الوصية كان أهلا للوجوب عليه زمان الحج، فصح الإيصاء به ليؤدى في وقته بتقدير عجزه عنه.
فصل في وقت الحج ومواقيت الإحرام
أشهر الحج تحديدها، وحكم تقديم الإحرام عليها
قال: (ويكره تقديم الإحرام على أشهر الحج: شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة ولم يكملوه، وينعقد
له، ولا نجعله عمرة).
,
أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة)؛ لقوله تعالى: {الْحَجُ أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ) والمراد وقت الحج؛ لأن الحج عبادة والوقت لا يكون عبادة، وإنما يكون ظرفًا لأدائها فيه، وما فات الأداء بفوات هذه الأشهر من عامها علم أنها وقت له.
وتفسير الأشهر بما ذكرنا مروي عن ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير والشعبي وإبراهيم والضحاك.
وقد روي عن أبي يوسف أن يوم النحر لا يكون من وقت الحج؛ لأن الحج يفوت بفوات يوم عرفة، فلو كان من الوقت لما فات الأداء مع بقاء الوقت.
ولنا: أن حق الزوج إنما يظهر في النّفل فلا يظهر في حق الفرائض والحج منها.
إيصاء صبي بلغ
وكافر أسلم بالحج عند الوفاة
قال: (واعتبرنا إيصاء صبي بلغ وكافر أسلم به قبل وقته).
إذا أسلم كافر قبل وقت الحج، أو بلغ صبي فحضرتهما الوفاة
فأوصيا أن يحج عنهما صح الإيصاء.
وقال زفر: لا ا؛ لأنه لم يجب عليه زمان عدم الأهلية وبعدها يصح لم يكن مدركًا لوقته.
ولنا: أنه حين الوصية كان أهلا للوجوب عليه زمان الحج، فصح الإيصاء به ليؤدى في وقته بتقدير عجزه عنه.
فصل في وقت الحج ومواقيت الإحرام
أشهر الحج تحديدها، وحكم تقديم الإحرام عليها
قال: (ويكره تقديم الإحرام على أشهر الحج: شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة ولم يكملوه، وينعقد
له، ولا نجعله عمرة).
,
أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة)؛ لقوله تعالى: {الْحَجُ أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ) والمراد وقت الحج؛ لأن الحج عبادة والوقت لا يكون عبادة، وإنما يكون ظرفًا لأدائها فيه، وما فات الأداء بفوات هذه الأشهر من عامها علم أنها وقت له.
وتفسير الأشهر بما ذكرنا مروي عن ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير والشعبي وإبراهيم والضحاك.
وقد روي عن أبي يوسف أن يوم النحر لا يكون من وقت الحج؛ لأن الحج يفوت بفوات يوم عرفة، فلو كان من الوقت لما فات الأداء مع بقاء الوقت.