اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

وروي عنهما أنه من أشهر الحج؛ لقوله تعالى: {يَوْمَ الْحَجَ الْأَكْبَرِ. قيل: هو يوم عرفة، وقيل: يوم النحر؛ ولأنه يوم طواف الزيارة وهو ركن فيستحيل أداء الركن في غير وقت الأداء. وعن مالك لله: أن ذا الحجة كله من أشهر الحج؛ (وإليه أشار) بقوله: (ولم يكملوه).

ووجهه أن الأشهر جمع حقيقة، والثلاثة الكاملة أقله، والشهر اسم للكامل لا للناقص.
ولنا: ما مر من النقل.
فإن قيل: أداء الحج لا يصح في شوال ولا ذي القعدة، فكيف سميت أشهر الحج؟ قلنا: يجوز في أشهر الحج بعض أفعال الحج، ألا ترى أن الآفاقي إذا قدم مكة في شوال فطاف طواف القدوم وسعى بعده، ينوب هذا
السعي عن السعي الواجب في الحج؟ فإنه يجب مرة واحدة في أطواف الحج كلها، فإذا أتى به في طواف القدوم لا يجب في طواف الزيارة، ولا في طواف الصدر، فلو قدم في رمضان ففعل ذلك لم يَتُبْ عن السعي، فظهر أنها محل لبعض أفعال الحج، إلا أنه لا يجوز الوقوف بعرفة ولا طواف الزيارة وغيرهما من الأفعال في شوال، لا باعتبار أنه ليس من الوقت ج بل باعتبار أنها مختصة بأزمنة مخصوصة من أشهر الحج، فيجب الإتيان بها على المشروع، كالسجود مع الركوع لا يجوز تقديمه عليه، لا باعتبار أنه ليس في الصلاة، بل باعتبار أنه أتى به على غير الوجه المشروع.
وتقديم الإحرام بالحج عليها مكروه، وينعقد للحج.
وقال الشافعي: لا يصح، وينعقد للعمرة).

والخلاف مبني على معرفة حال الإحرام (ب ب، فعنده: الإحرام ركن من أركان الحج والشروع فيه شروع فيه، فيختص بوقته ضرورة أن تقديم الأداء على الوقت لا يجوز.
وعندنا: هو شرط للأداء وعقد على الأركان والخلاف فيه كالخلاف في تكبيرة الإحرام هو يقول: الأداء لازم بالإحرام، ولولا أنه شروع فيه لما لزم به؛ ألا ترى أنه يؤمر بالإتمام ولا يؤمر بالشروع؟ ومع كونه من
الأداء أعتبر شرطا لصحة أداء الباقي، ونحن نقول: حقيقة الإحرام الدخول في الحرمة كما يقال: أشتى إذا دخل في وقت الشتاء، ألا ترى أنه امتناع عن الارتفاق بأمور كانت تحل له فحرمت عليه بالنهي المحرم؟ قال الله تعالى: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم "، {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُم " فلا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ}.
المجلد
العرض
24%
تسللي / 1781