شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
والحرمة لا تكون من الحج؛ لأن الحج عبادة تتأدى بأفعال لا حرامات، إلا أن الشارع لم يشرع الإتيان بتلك الأفعال إلَّا في هذه الحالة، والأحوال شروط الأركان، ألا ترى أنها لا. تختص بمكان؟ وأفعال الحج مخصوصة بأماكنها؟ ويستدام الإحرام إلى الفراغ كما يستدام الشروع، وأما اللزوم فلأنه عقد على الأداء، والعقد على الشيء
لا يتوقت بوقت.
والفرق بينه وبين تكبيرة الإحرام في اشتراط ما يشترط للصلاة لها، وعدم ما يشترط للحج في الإحرام أن أركان الصلاة لا أن أركان الصلاة لا يتراخي أداؤها عن التكبير، وأركان الحج تتراخى عن الإحرام إلى أزمنتها؛ فلم يلزم
تحصيله في أشهر الحج.
وأما كراهية التقديم فمن أصحابنا من قال: لما كان عقدًا على الأداء
كان الأولى الإتيان به في وقت الأداء، ومنهم من كرهه باعتبار أنه لا يؤمن من مواقعة المحظور في التقديم؛ فعلى هذا إذا أمن لا يكره (وعلى الأول: يكره) مطلقا.
المواقيت المكانية
تحديدها، وحكم تقديم الإحرام عليها أداء وقضاء
قال: (ويحرم أهل المدينة والعراق والشام ونجد واليمن من ذي الحليفة وذات عرق والجحفة وقرن ويلملم).
لما صح أن النبي وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل
الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، ولأهل اليمن يلملم، قال: "هن لأهلهن ولمن مرَّ عليهن ممن أراد الحج والعمرة ".
وروي أنه وقت لأهل العراق ذات عرق.
والفائدة من هذا التأقيت: منع المحرم من تأخير الإحرام عنها؛ لأن التقديم يجوز عليها بالاتفاق.
قال: (ويجوز تقديمه عليها).
تقديم الإحرام على المواقيت جائز؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ} وتفسير الإتمام أن يحرم بها من دويرة أهله، روي ذلك عن علي وابن مسعود؛ والتقديم أفضل في حق من جب يملك نفسه عن اقتراف محظورات الإحرام؛ لأن الإتمام مفسر به، ولاشتماله على زيادة المشقة ووفور التعظيم.
لا يتوقت بوقت.
والفرق بينه وبين تكبيرة الإحرام في اشتراط ما يشترط للصلاة لها، وعدم ما يشترط للحج في الإحرام أن أركان الصلاة لا أن أركان الصلاة لا يتراخي أداؤها عن التكبير، وأركان الحج تتراخى عن الإحرام إلى أزمنتها؛ فلم يلزم
تحصيله في أشهر الحج.
وأما كراهية التقديم فمن أصحابنا من قال: لما كان عقدًا على الأداء
كان الأولى الإتيان به في وقت الأداء، ومنهم من كرهه باعتبار أنه لا يؤمن من مواقعة المحظور في التقديم؛ فعلى هذا إذا أمن لا يكره (وعلى الأول: يكره) مطلقا.
المواقيت المكانية
تحديدها، وحكم تقديم الإحرام عليها أداء وقضاء
قال: (ويحرم أهل المدينة والعراق والشام ونجد واليمن من ذي الحليفة وذات عرق والجحفة وقرن ويلملم).
لما صح أن النبي وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل
الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، ولأهل اليمن يلملم، قال: "هن لأهلهن ولمن مرَّ عليهن ممن أراد الحج والعمرة ".
وروي أنه وقت لأهل العراق ذات عرق.
والفائدة من هذا التأقيت: منع المحرم من تأخير الإحرام عنها؛ لأن التقديم يجوز عليها بالاتفاق.
قال: (ويجوز تقديمه عليها).
تقديم الإحرام على المواقيت جائز؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ} وتفسير الإتمام أن يحرم بها من دويرة أهله، روي ذلك عن علي وابن مسعود؛ والتقديم أفضل في حق من جب يملك نفسه عن اقتراف محظورات الإحرام؛ لأن الإتمام مفسر به، ولاشتماله على زيادة المشقة ووفور التعظيم.