اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

قال: (والحلق مطلقا).

أي: شعر رأسه وشعر بدنه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} وأخذ الشعر من البدن بمعناه.
قال: (وتغطية الرأس؛ ونمنعه من تغطية الوجه).
المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه.
وقال الشافعي: يجوز أن يغطي وجهه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إحرام جب الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها.
ولنا: ما روي أن محرمًا وقصت به ناقته فاندقت عنقه، فقال له: لا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فنهيه عن تغطيتهما دليل على أن على الإحرام فيهما؛ وإذا لم يغطيا حال الموت فالأولى أن لا يغطيا حالة الحياة، ولأن كشف الوجه في المرأة مع اشتماله على ما فيه من الفتنة واجب فبالحري في الرجل مع خلوه عنها، وما رواه لا ينافي ما رويناه؛ فإن ذكر الوجه لا ينافي الرأس، وفائدة التخصيص: الفرق بين الرجل والمرأة في تغطية الرأس.
قال: (ولا يقتل صيد البر ولا يشير إليه، ولا يدل عليه).

لقوله تعالى: "وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا ": و لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ و أنتم حُرُم وقوله - صلى الله عليه وسلم - لأصحاب أبي قتادة

لما أصطاد حمار وحش وكان حلالا (هل أشرتم؟ هل دللتم؟ قالوا: لا، فقال: «إذا فكلوا.
قال: (ولا يلبس قميصا ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين فإن فقد النعلين قطعهما أسفل من الكعبين (.
والمراد بالكعب ههنا العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، رواه هشام عن محمد - صلى الله عليه وسلم -.
قال: (ولا مصبوعًا بورس ولا زعفران إلا أن يكون غسيلا، ونمنعه من المعصفر).
أما الأول فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يلبس المحرم ثوبًا مسَّه ورس ولا زعفران ".
ووجه الأستثناء: أن المنع لمعنى الطيب، فإذا كان غسيلا لا يَنْفُض لم يبق فيه إلا اللون، وليس بممنوع عن لبس الملون.
وأما المعصفر فأجازه الشافعي؛ لأن العصفر لون لا طيب له، فلم يكن ممنوعًا منه، وكذا مذهبه فيما ناسبه مما يثبت بنفسه كالشيح و القيصوم و الشقائق، وما في وما في معناه من نور الأشجار.
ولنا: أن طيبه لا يقصر عن الورس فيكون ممنوعا منه، والاستثناء مقدر في العصفر كما صرح به في الزعفران؛
المجلد
العرض
24%
تسللي / 1781