اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

ولهما: أن مطلق الشهوة هو الشرط لا كمالها فعلق به الحكم احتياطا.
قال: ولا يوجبه على مستيقظ وجد ماء رقيقا ولم يتذكر احتلاما.
قال أبو يوسف الله إذا أنتبه النائم فرأى ماء رقيقا يخرج من إحليله ولم احتلاما لا يجب عليه الغسل؛ لأنه مذي لا يوجب الغسل حالة اليقظة فبالأحرى أن لا يوجبه في المنام.
وقالا: يجب عليه الغسل لإمكان أنه كان منيا قد انفصل عن شهوة وطال مكثه، فرق والاحتياط لازم في باب العبادات، كما لو تذكر الاحتلام ورأى ماء رقيقا.
الإكسال الجماع دون إنزال
قال: ولالتقاء الختانين.
هذا معطوف على قوله ويجب الغسل لإنزال المني.

أي:: ويجب لالتقاء الختانين، وإنما فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بتلك المسائل؛ لأنها من فروع إنزال المني، وحيث قدم إنزال المني بفروعه لم يحتج ههنا إلى أن يقول: وللالتقاء الختانين من غير إنزال؛ لأنه إذا أنزل مع التقاء الختانين فالعلة هي الإنزال فقامت القرينة السابقة صارفة لهذا الوهم، فنفس التقاء الختانين موجب للغسل، ولهذا عطفه على الإنزال، والحجة فيه قوله: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل.
أنزل أو لم ينزل. ولأنه لما كان سببا للإنزال، وقد يخفى». لقلته وغيبته عن البصر، فأدير الحكم عليه أحتياطا في باب العبادة. وكذا يجب الغسل بالإيلاج في الدبر لكمال السببية، بخلاف البهيمة وما دون الفرج لقصورهما. ويجب على المفعول به أيضا احتياطا.
الحيض والنفاس
قال: وانقطاع حيض ونفاس.
أما الحيض فلقوله تعالى: {وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ.
المجلد
العرض
2%
تسللي / 1781