شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
بالقراءة المشددة أي: حتى يغتسلن من أنقطاع الحيض.
وأما النفاس فبالإجماع.
حكم المذي والودي
قال: لامذي ولا ودي.
هما معطوفان على أول الفصل بحرف النفي، أي: ولا يجب الغسل من المذي ولا من الودي.
أما المذي: فهو الماء الرقيق الأبيض الخارج عند ملاعبة الرجل أهله.
والودي ماء غليظ يتبع البول لقوله: «كل فحل يمذي» وفيه الوضوء.
قال: ويسن لجمعة وعيد وإحرام وفي عرفة.
أورده بالفعل المبني للمفعول قصدًا لطرح الخلاف المنقول فيه عن مالك وهو أن غسل الجمعة واجب فليس المراد بالوجوب ما يعاقب تاركه بل المراد به تأكيد السنية. ومشاهير كتب أصحاب مالك ناطقة بالسنية والأفضلية، فلم أنصب في ذلك خلافا. والأصل فيه قوله: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن أغتسل فالغسل أفضل.
وهذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف أبي يوسف، وعن الحسن بن زياد أنه لليوم. والأول هو الأصح؛ لأن الطهارة من خصائص الصلاة. ولزيادة فضيلتها على الوقت.
والعيد في معني الجمعة للاجتماع فاستحب الاغتسال دفعا للتأذي بالرائحة والغسل في عرفة والإحرام يذكر في المناسك إن شاء الله تعالى.
كيفية الغسل
قال: وأن يبتدئ بغسل يديه وفرجه وإزالة الخبث ثم يتوضأ إلا رجليه ويثلث الصب المستوعب ثم يغسلها.
أي:: ويسن للمغتسل أن يبدأ بغسل يديه؛ لأنهما آلة التطهير، وفرجه؛ لأن الفرج مظنة النجاسة فيقدم تطهيره؛ لئلا تشيع أجزاء النجاسة على البدن، وهذه هي العلة في إزالة الخبث إذا كان موجودا على بعض الأعضاء. وإنما يؤخر غسل القدمين عن الوضوء؛ لأنهما يكونان في مستنقع الماء المستعمل
وأما النفاس فبالإجماع.
حكم المذي والودي
قال: لامذي ولا ودي.
هما معطوفان على أول الفصل بحرف النفي، أي: ولا يجب الغسل من المذي ولا من الودي.
أما المذي: فهو الماء الرقيق الأبيض الخارج عند ملاعبة الرجل أهله.
والودي ماء غليظ يتبع البول لقوله: «كل فحل يمذي» وفيه الوضوء.
قال: ويسن لجمعة وعيد وإحرام وفي عرفة.
أورده بالفعل المبني للمفعول قصدًا لطرح الخلاف المنقول فيه عن مالك وهو أن غسل الجمعة واجب فليس المراد بالوجوب ما يعاقب تاركه بل المراد به تأكيد السنية. ومشاهير كتب أصحاب مالك ناطقة بالسنية والأفضلية، فلم أنصب في ذلك خلافا. والأصل فيه قوله: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن أغتسل فالغسل أفضل.
وهذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف أبي يوسف، وعن الحسن بن زياد أنه لليوم. والأول هو الأصح؛ لأن الطهارة من خصائص الصلاة. ولزيادة فضيلتها على الوقت.
والعيد في معني الجمعة للاجتماع فاستحب الاغتسال دفعا للتأذي بالرائحة والغسل في عرفة والإحرام يذكر في المناسك إن شاء الله تعالى.
كيفية الغسل
قال: وأن يبتدئ بغسل يديه وفرجه وإزالة الخبث ثم يتوضأ إلا رجليه ويثلث الصب المستوعب ثم يغسلها.
أي:: ويسن للمغتسل أن يبدأ بغسل يديه؛ لأنهما آلة التطهير، وفرجه؛ لأن الفرج مظنة النجاسة فيقدم تطهيره؛ لئلا تشيع أجزاء النجاسة على البدن، وهذه هي العلة في إزالة الخبث إذا كان موجودا على بعض الأعضاء. وإنما يؤخر غسل القدمين عن الوضوء؛ لأنهما يكونان في مستنقع الماء المستعمل