شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
والعشاء والفجر ثم راح إلى عرفات؛ وهذا هو السنة، فإنه لؤ بات بمكة ليلة عرفة وصلى
بها الفجر ثم راح إلى عرفات ومرَّ بمنى أجزأه، حيث لا يتعلق بمنى إقامة نسك في هذا اليوم، ولكنه مسيء في ترك السنة والاقتداء برسول الله - عليه السلام -.
أعمال الحج في يوم عرفة
قال: (ثم يتوجه إلى عرفات ويقيم بها، فإذا زالت الشمس خطب وعلم الناس الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والحلق والنحر وطواف الزيارة، ثم يصلي بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين ولو فصل بنفل ثنى الأذان).
أما التوجه فلما؛ رويناه وأما الإقامة بها فلئلا يضيق على المارة إذا ينزل بها فإذا زالت الشمس أبتدأ وخطب خطبتين كالجمعة، يفصل بينهما بجلسة.
هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمقصود من هذه الخطبة تعليم مناسك الحج؛ والجمع بين صلاتي الظهر والعصر منها، فلذلك يقدم الخطبة على الصلاة، وذكر ههنا تعليم الوقوف بعرفة وإن كان مذكورًا في خطبة
اليوم السابع.
ووجه التكرار: أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في باب الحج؛ وهذا الوقت؛ وقته وقد يحضره الآن من غاب عن تعلمه يوم السابع (أو نسي ما تعلمه فحسن التنبيه لتذكير الناسي، وتعليم الجاهل)، وتعريف الناس ما يتعلق به قبل ذكر الوقوف بمزدلفة؛ لأن الوقوف بها تابع للوقوف بعرفة فيبتدئ بالأصل ثم يبني عليه ما هو من توابعه.
وإذا جلس الإمام على المنبر أذن المؤذنون بين يديه كالجمعة.
وعن أبي يوسف: يؤذنون قبل خروج الإمام، وعنه: أنهم يؤذنون بعد الخطبة، والصحيح ظاهر المذهب؛ لأنه لما أستوى على ناقته أذن المؤذنون ين يديه.
ويقيم بعد الفراغ من الخطبة؛ لأنه وقت الشروع في الأداء، فإذا صلى الظهر أقام وصلى العصر في وقت الظهر ج بذلك ورد النقل المستفيض باتفاق الرواة أنه جمع بين الصلاتين بعرفة، وإنما يفرد للعصر إقامة أخرى لا لأنها قدمت على وقتها فتفرد بالإقامة إعلامًا للناس ولا يتنفل بينهما؛ لأن الغرض من الجمع تحصيل الوقت للوقوف، وفي النفل تفويته، فإن فعل فقد أتى بمكروه فيُعاد الأذان، وهذا هو ظاهر المذهب.
وعن محمد: أنه لا يعاد؛ لأن الوقت جامع لهما، فاكتفى بأذان واحد كالفوائت.
ووجه الظاهر أن الأذان للإعلام، فإذا جمع أستغنى عن الإعلام ثانيا، فإذا قطع عاد حكم الأصل.
بها الفجر ثم راح إلى عرفات ومرَّ بمنى أجزأه، حيث لا يتعلق بمنى إقامة نسك في هذا اليوم، ولكنه مسيء في ترك السنة والاقتداء برسول الله - عليه السلام -.
أعمال الحج في يوم عرفة
قال: (ثم يتوجه إلى عرفات ويقيم بها، فإذا زالت الشمس خطب وعلم الناس الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والحلق والنحر وطواف الزيارة، ثم يصلي بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين ولو فصل بنفل ثنى الأذان).
أما التوجه فلما؛ رويناه وأما الإقامة بها فلئلا يضيق على المارة إذا ينزل بها فإذا زالت الشمس أبتدأ وخطب خطبتين كالجمعة، يفصل بينهما بجلسة.
هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمقصود من هذه الخطبة تعليم مناسك الحج؛ والجمع بين صلاتي الظهر والعصر منها، فلذلك يقدم الخطبة على الصلاة، وذكر ههنا تعليم الوقوف بعرفة وإن كان مذكورًا في خطبة
اليوم السابع.
ووجه التكرار: أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في باب الحج؛ وهذا الوقت؛ وقته وقد يحضره الآن من غاب عن تعلمه يوم السابع (أو نسي ما تعلمه فحسن التنبيه لتذكير الناسي، وتعليم الجاهل)، وتعريف الناس ما يتعلق به قبل ذكر الوقوف بمزدلفة؛ لأن الوقوف بها تابع للوقوف بعرفة فيبتدئ بالأصل ثم يبني عليه ما هو من توابعه.
وإذا جلس الإمام على المنبر أذن المؤذنون بين يديه كالجمعة.
وعن أبي يوسف: يؤذنون قبل خروج الإمام، وعنه: أنهم يؤذنون بعد الخطبة، والصحيح ظاهر المذهب؛ لأنه لما أستوى على ناقته أذن المؤذنون ين يديه.
ويقيم بعد الفراغ من الخطبة؛ لأنه وقت الشروع في الأداء، فإذا صلى الظهر أقام وصلى العصر في وقت الظهر ج بذلك ورد النقل المستفيض باتفاق الرواة أنه جمع بين الصلاتين بعرفة، وإنما يفرد للعصر إقامة أخرى لا لأنها قدمت على وقتها فتفرد بالإقامة إعلامًا للناس ولا يتنفل بينهما؛ لأن الغرض من الجمع تحصيل الوقت للوقوف، وفي النفل تفويته، فإن فعل فقد أتى بمكروه فيُعاد الأذان، وهذا هو ظاهر المذهب.
وعن محمد: أنه لا يعاد؛ لأن الوقت جامع لهما، فاكتفى بأذان واحد كالفوائت.
ووجه الظاهر أن الأذان للإعلام، فإذا جمع أستغنى عن الإعلام ثانيا، فإذا قطع عاد حكم الأصل.