شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وقال الشافعي - رضي الله عنه - والحسن: يجب الدم؛ لأنه تحلل قبل أوانه فيلزم الدم كالمحصر.
ولنا: أن ما فات قضي بالمثل، فلا يجب شيء آخر بسبب الفوات، كالصلاة والصوم إذا قضيا بالمثل وأما الدم في المحصر فإنما يجب تحصيلا لفائدة التحلل قبل أوانه والدم هاهنا غير محصل لذلك، فإن التحلل وقع بأفعال العمرة، فكانت أفعال العمرة) في حق فائت الحجكالدم في حق المحصر، فلا يجمع بينهما.
وروي
الإفاضة إلى مزدلفة
قال: (فإذا غربت أفاض والناس معه على هيئتهم إلى مزدلفة ولو أفاض قبل الإمام وجاوز عرفة يلزمه دم، فلو عاد سقط، وفي سقوطه بعد فراق الإمام عرفة روايتان).
أما الإفاضة فلأنه - صلى الله عليه وسلم - أفاض بعد غروب الشمس والناس معه، أنه قال: "أيها الناس إن البر ليس في إيجاف الخيل ولا في إيضاع الإبل، على هيئتكم ".
فإن أفاض قبل الإمام: فإن كان في أرض عرفة فلا شيء عليه، وإن جاوز عرفة لزمه دم.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا شيء عليه؛ لأن الركن تأدى بأصل الوقوف وإطالة الركن ليس بركن فلا يلزمه شيء.
ولنا: أن الوقوف جزءًا من الليل وإن لم يكن فرضًا يبطل الحج بتركه كما قال مالك - رضي الله عنه -؛ لكنه واجب مكمل للركن؛ لأنه وقف حتى دخل الليل وفعله بيان فيجب بتركه دم جبر النقصان الحاصل بترك الواجب.
فلو عاد إلى عرفة والإمام بعد لم يخرج من عرفة سقط عنه الدم؛ لأنه تدارك المتروك في وقته وأسقط في المتن شرط كون الإمام بعد في عرفات بدلالة ما بعده عليه)؛ فإنه قال: (وفي سقوطه بعد فراق الإمام
اكتفاء عرفة روايتان).
فقوله: (بعد فراق الإمام عرفة).
دليل على أن سقوط الدم مشروط بكونه في عرفة.
وإحدى الروايتين: رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنه يسقط؛ لحصول الأستدراك، والرواية الأخرى وهي رواية الأصل: لا يسقط؛ لتركه سنة الدفع مع الإمام).
وهذه المسألة بروايتها من الزوائد.
ولنا: أن ما فات قضي بالمثل، فلا يجب شيء آخر بسبب الفوات، كالصلاة والصوم إذا قضيا بالمثل وأما الدم في المحصر فإنما يجب تحصيلا لفائدة التحلل قبل أوانه والدم هاهنا غير محصل لذلك، فإن التحلل وقع بأفعال العمرة، فكانت أفعال العمرة) في حق فائت الحجكالدم في حق المحصر، فلا يجمع بينهما.
وروي
الإفاضة إلى مزدلفة
قال: (فإذا غربت أفاض والناس معه على هيئتهم إلى مزدلفة ولو أفاض قبل الإمام وجاوز عرفة يلزمه دم، فلو عاد سقط، وفي سقوطه بعد فراق الإمام عرفة روايتان).
أما الإفاضة فلأنه - صلى الله عليه وسلم - أفاض بعد غروب الشمس والناس معه، أنه قال: "أيها الناس إن البر ليس في إيجاف الخيل ولا في إيضاع الإبل، على هيئتكم ".
فإن أفاض قبل الإمام: فإن كان في أرض عرفة فلا شيء عليه، وإن جاوز عرفة لزمه دم.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا شيء عليه؛ لأن الركن تأدى بأصل الوقوف وإطالة الركن ليس بركن فلا يلزمه شيء.
ولنا: أن الوقوف جزءًا من الليل وإن لم يكن فرضًا يبطل الحج بتركه كما قال مالك - رضي الله عنه -؛ لكنه واجب مكمل للركن؛ لأنه وقف حتى دخل الليل وفعله بيان فيجب بتركه دم جبر النقصان الحاصل بترك الواجب.
فلو عاد إلى عرفة والإمام بعد لم يخرج من عرفة سقط عنه الدم؛ لأنه تدارك المتروك في وقته وأسقط في المتن شرط كون الإمام بعد في عرفات بدلالة ما بعده عليه)؛ فإنه قال: (وفي سقوطه بعد فراق الإمام
اكتفاء عرفة روايتان).
فقوله: (بعد فراق الإمام عرفة).
دليل على أن سقوط الدم مشروط بكونه في عرفة.
وإحدى الروايتين: رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنه يسقط؛ لحصول الأستدراك، والرواية الأخرى وهي رواية الأصل: لا يسقط؛ لتركه سنة الدفع مع الإمام).
وهذه المسألة بروايتها من الزوائد.