شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
ما دام الوقت جبرًا له؛ فإذا فات وقت الإعادة سقطت إعادتها، كالأربع قبل الظهر تقضى ما دام الوقت لإكمال الفرض وجبر نقصانه، فإذا فات الوقت لا تقضى.
وقت صلاة الفجر بمزدلفة
قال: (ثم يصلي بغلس (.
لما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: ما صلى رسول الله صلاة إلَّا بوقتها إلَّا صلاة العصر بعرفة والمغرب بجمع يريد المزدلفة، وقال: وصلاة الفجر يومئذ فإنه صلاها يومئذ قبل وقتها فغلَّس بها أراد بقوله: قبل وقتها أي قبل وقتها المعهود في سائر الأيام، وهو وقت الإسفار لا قبل الوقت)؛ فإن في حديث جابر في الصحيحين: فصلى
الفجر حين تبين الصبح إلى أن قال: فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع ولأن في التغليس يومئذ تحصيل أمتداد وقت الوقوف، فأشبه تقديم العصر بعرفة.
حكم الوقوف بمزدلفة ومكانه
قال: (ويقفون إلَّا في بطن محسر (.
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مزدلفة كلها موقف، وارتفعوا من بطن محسر".
قال: (ويجب هذا الوقوف).
قال في «الهداية»: إنه في مذهب الشافعي ركن، وقد صرح في الوجيز» أنه سنة؛ ومشهور مذهبه أن أركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف والسعي والحلق مختلف فيه، فإن قيل: إنه ... ) نسك فهو ركن، وإلا فلا.
ولعل ذلك النقل من قبل إطلاق أن الوقوف ركن وإنما المراد الوقوف بعرفة لا هذا الوقوف، ويجوز أن يكون قولا في المذهب، إلَّا أنه خلاف المعروف المشهور، فلا يقام فيه الخلاف. ووجه الوجوب قولهصل: (من وقف معنا هذا الموقف وقد كان أفاض قبل ذلك من عرفات، فقد تم حجه) وتمام الحج بفعل الواجب، فإن تركه من غير عذر يجب دم وإن تركه لعذر بسبب ضعف أو مرض؛ أو كانت أمرأة خافت الزحام؛ فلا يجب شيء؛ لأنه قدم ضعفة أهله
ليلا.
قال: (ويأتي إذا أسفَرَ منى).
لأنه أفاض والناس معه لما أسفر الصبح إلى منى.
وقت صلاة الفجر بمزدلفة
قال: (ثم يصلي بغلس (.
لما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: ما صلى رسول الله صلاة إلَّا بوقتها إلَّا صلاة العصر بعرفة والمغرب بجمع يريد المزدلفة، وقال: وصلاة الفجر يومئذ فإنه صلاها يومئذ قبل وقتها فغلَّس بها أراد بقوله: قبل وقتها أي قبل وقتها المعهود في سائر الأيام، وهو وقت الإسفار لا قبل الوقت)؛ فإن في حديث جابر في الصحيحين: فصلى
الفجر حين تبين الصبح إلى أن قال: فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع ولأن في التغليس يومئذ تحصيل أمتداد وقت الوقوف، فأشبه تقديم العصر بعرفة.
حكم الوقوف بمزدلفة ومكانه
قال: (ويقفون إلَّا في بطن محسر (.
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مزدلفة كلها موقف، وارتفعوا من بطن محسر".
قال: (ويجب هذا الوقوف).
قال في «الهداية»: إنه في مذهب الشافعي ركن، وقد صرح في الوجيز» أنه سنة؛ ومشهور مذهبه أن أركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف والسعي والحلق مختلف فيه، فإن قيل: إنه ... ) نسك فهو ركن، وإلا فلا.
ولعل ذلك النقل من قبل إطلاق أن الوقوف ركن وإنما المراد الوقوف بعرفة لا هذا الوقوف، ويجوز أن يكون قولا في المذهب، إلَّا أنه خلاف المعروف المشهور، فلا يقام فيه الخلاف. ووجه الوجوب قولهصل: (من وقف معنا هذا الموقف وقد كان أفاض قبل ذلك من عرفات، فقد تم حجه) وتمام الحج بفعل الواجب، فإن تركه من غير عذر يجب دم وإن تركه لعذر بسبب ضعف أو مرض؛ أو كانت أمرأة خافت الزحام؛ فلا يجب شيء؛ لأنه قدم ضعفة أهله
ليلا.
قال: (ويأتي إذا أسفَرَ منى).
لأنه أفاض والناس معه لما أسفر الصبح إلى منى.