اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

أعمال يوم النحر التي يحصل بها التحلل الأول والثاني
قال: (فيبدأ برمي جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات كحصا الخذف يكبر معهن ولا يقف عندهن).
لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أتى منى لم يعرج على شيء حتى رمى جمرة العقبة من بطن الوادى، وقال: «عليكم بحصى الخذف، لا يؤذي بعضكم بعضًا (.
ولرواية (ابن عباس) - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: «ائتني بسبع حصيات مثل حصي الخذف».
ولو رمى بأكبر منها أجزأه لحصول المقصود، إلا أن السنة حصى الخذف دفعًا للأذى، والأفضل أن يكون من بطن الوادي، حتى لو رماها من فوق العقبة جاز؛ لأنه موضع النسك؛ لكن الأفضل ما رويناه.

وإذا وقف جعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره، ووقف حيث يرى موضع الحصاة والتكبير مروي عن ابن مسعود وابن عمر - رضي الله عنه - وهو من أدب الرمي، ولو سبح جاز لحصول الذكر. ولا يقف عندها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقف عندها، ووقف عند الجمرتين.

وعن سالم بن عبد الله أنه لما أراد الرمي وقف في بطن الوادي، وجعل يقول عند كل حصاة يرميها: باسم الله والله أكبر، اللهم أجعله حجا مبرورًا؛ وذنبا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا؛ ثم قال: هكذا حدثني أبي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عند كل حصاة ما قلت)
قال: (وقطعوا التلبية مع أولاهن لا مع الرجوع من عرفات). لمالك - رضي الله عنه -: رواية أسامة بن زيد أنه - رضي الله عنه - لقطع التلبية عند الإفاضة من عرفات.
ولنا: رواية علي والفضل بن عباس وابن مسعود وجابرر؛ أنه قطع التلبية مع أول حصاة رمى بها جمرة العقبة، وهذه أثبت للزيادة.
وكيفية الرمي: أن يضع الحصاة ? على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين بالمسبحة.
ويبعدها قدر خمسة أذرع رواه الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأن ما دونه يسمى طرحًا، وهو بالطرح مسيء؛ لمخالفته السنة. ولو وضعها وضعا لم يجز؛ لأنه ليس برمي، ولو وقعت مع الرمي قريبا من الجمرة أجزأه ولو وقعت بعيدًا منها لم يجز؛ لاختصاص هذه القربة بالمكان، ولو رمى بالسبع دفعة كانت واحدة؛ لأن المنصوص عليه التفريق.
قال: (ونجيزه بطينة يابسة ومدرة).
إذا رمى بشيء من أجزاء الأرض كمدرة وطينة يابسة وقبضة من. تراب أجزأه عن الرمي عندنا. ج ب
المجلد
العرض
25%
تسللي / 1781