شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
فلا يفيد غسلهما إلَّا إذا كان الماء المستعمل لا يقف فلا يستحب التأخير ويثلث الصب المستوعب لرأسه وبدنه
وهذه الصفة المسنونة حكاية ميمونة و غسل رسول الله.
ضفائر المرأة في غسل الجنابة
قال: وتكتفي المرأة بتخليل شعرها.
لقوله للأم سلمة ا يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك ومعنى تكتفي بذلك: أي لا تتكلف نقض ضفائرها، وإنما اختصت المرأة بذلك لاختصاص المسح بها لأن الحرج في حقهن أغلب، ولا يجب عليها بل الذوائب، هو الصحيح، بخلاف اللحية، إذ لا حرج في ب إيصال الماء إلى أصولها.
ما يحرم بالحدث الأكبر والأصغر غير الصلاة
قال: ويحرم بالأكبر دخول المسجد والتلاوة.
أما المسجد فلقوله: إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض.
وفي قوله: دخول المسجد إشارة إلى حرمة المرور به؛ لأنه دخول أيضا.
وعن الشافعي: جوازه؛ لأن الله تعالى استثنى عابري سبيل وهم المارون.
ولنا ما روينا والآية محمولة على حقيقتها أي: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا تقربوا الصلاة جنبا حتى تغتسلوا، إلا أن يكون الجنب عابر سبيل أي مسافرا فلهم الصلاة قبل الاغتسال بالتيمم،
ألا ترى كيف عقب أحكام التيمم بعده، ذكر الخلاف في ذلك في إشارات الأسرار». وأما التلاوة فلقوله: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن .. والآية وما دونها سواء في التحريم عند قصد التلاوة وقيد الطحاوي التحريم بالآية التامة.
قال: وبالأصغر مس المصحف إلَّا بغلافه.
وهذه الصفة المسنونة حكاية ميمونة و غسل رسول الله.
ضفائر المرأة في غسل الجنابة
قال: وتكتفي المرأة بتخليل شعرها.
لقوله للأم سلمة ا يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك ومعنى تكتفي بذلك: أي لا تتكلف نقض ضفائرها، وإنما اختصت المرأة بذلك لاختصاص المسح بها لأن الحرج في حقهن أغلب، ولا يجب عليها بل الذوائب، هو الصحيح، بخلاف اللحية، إذ لا حرج في ب إيصال الماء إلى أصولها.
ما يحرم بالحدث الأكبر والأصغر غير الصلاة
قال: ويحرم بالأكبر دخول المسجد والتلاوة.
أما المسجد فلقوله: إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض.
وفي قوله: دخول المسجد إشارة إلى حرمة المرور به؛ لأنه دخول أيضا.
وعن الشافعي: جوازه؛ لأن الله تعالى استثنى عابري سبيل وهم المارون.
ولنا ما روينا والآية محمولة على حقيقتها أي: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا تقربوا الصلاة جنبا حتى تغتسلوا، إلا أن يكون الجنب عابر سبيل أي مسافرا فلهم الصلاة قبل الاغتسال بالتيمم،
ألا ترى كيف عقب أحكام التيمم بعده، ذكر الخلاف في ذلك في إشارات الأسرار». وأما التلاوة فلقوله: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن .. والآية وما دونها سواء في التحريم عند قصد التلاوة وقيد الطحاوي التحريم بالآية التامة.
قال: وبالأصغر مس المصحف إلَّا بغلافه.