شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وحلق الربع يجزئ عن حلق الكل أعتبارًا بالمسح إلَّا أن الأفضل حلق الكل اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ومقدار التقصير، أن يأخذ من رؤوس الشعر قدر الأَنْمَلَة.
قال: (وقد حلَّ إِلَّا في النساء).
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «حل له كل شيء إلا النساء.
قال: (ولا نجعل هذا الرمي سبب التحلل.
وقال الشافعي - رضي الله عنه - هو من أسبابه، لكونه مؤقتا بيوم النحر (كتوقيت الحلق)؛ فيكون بمنزلته في التحليل.
لنا: أن ما كان محللا كان جناية في غير وقته والرمي ليس بجناية، والطواف وإن كان محللا في حق النساء وليس بجناية في غير أوانه، إلَّا أن التحلل إنما يحصل عنده بالحلق السابق، لا بنفس الطواف. قال: ثم يأتي مكة في أيام النحر لأداء فرض طواف الزيارة سبعا، ويسعى ج ويرمل إن لم يكن قدمهما.
وهذا الطواف هو المفروض في الحج؛ وهو ركن، وهو المراد بقوله تعالى: {وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ويسمى طواف الإفاضة وطواف
النحر ووقته: أيام النحر؛ لأنه تعالى عطف الطواف على النحر فقال: " فَكُلُوا مِنْهَا "، ثم قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا). ولأن طواف الزيارة مرتب على الوقوف، والوقوف ينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر. وأفضل هذه الأيام أولها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - طاف في اليوم الأول سبعة أشواط؛ وفي الحديث:" أفضلها أولها ". ب
وإذا كان قدم السعي في طواف القدوم لم يعد السعي؛ لأنه لا يتكرر. والأصل في الرمل: أن الطواف الذي يعقبه السعي يرمل فيه وإلا فلا. قال: (وتحل النساء).
لكن بالحلق السابق فإنه هو المحلل إلا أنه تأخر عمله في حق النساء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حل له كل شيء إلَّا النساء".
قال: (ثم يعود إلى منى).
لأنه - صلى الله عليه وسلم - رجع بعد طواف الزيارة إلى منى، ولأنه بقي عليه الرمي، وموضعه منى.
رمي الجمار في أيام التشريق
ومقدار التقصير، أن يأخذ من رؤوس الشعر قدر الأَنْمَلَة.
قال: (وقد حلَّ إِلَّا في النساء).
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «حل له كل شيء إلا النساء.
قال: (ولا نجعل هذا الرمي سبب التحلل.
وقال الشافعي - رضي الله عنه - هو من أسبابه، لكونه مؤقتا بيوم النحر (كتوقيت الحلق)؛ فيكون بمنزلته في التحليل.
لنا: أن ما كان محللا كان جناية في غير وقته والرمي ليس بجناية، والطواف وإن كان محللا في حق النساء وليس بجناية في غير أوانه، إلَّا أن التحلل إنما يحصل عنده بالحلق السابق، لا بنفس الطواف. قال: ثم يأتي مكة في أيام النحر لأداء فرض طواف الزيارة سبعا، ويسعى ج ويرمل إن لم يكن قدمهما.
وهذا الطواف هو المفروض في الحج؛ وهو ركن، وهو المراد بقوله تعالى: {وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ويسمى طواف الإفاضة وطواف
النحر ووقته: أيام النحر؛ لأنه تعالى عطف الطواف على النحر فقال: " فَكُلُوا مِنْهَا "، ثم قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا). ولأن طواف الزيارة مرتب على الوقوف، والوقوف ينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر. وأفضل هذه الأيام أولها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - طاف في اليوم الأول سبعة أشواط؛ وفي الحديث:" أفضلها أولها ". ب
وإذا كان قدم السعي في طواف القدوم لم يعد السعي؛ لأنه لا يتكرر. والأصل في الرمل: أن الطواف الذي يعقبه السعي يرمل فيه وإلا فلا. قال: (وتحل النساء).
لكن بالحلق السابق فإنه هو المحلل إلا أنه تأخر عمله في حق النساء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حل له كل شيء إلَّا النساء".
قال: (ثم يعود إلى منى).
لأنه - صلى الله عليه وسلم - رجع بعد طواف الزيارة إلى منى، ولأنه بقي عليه الرمي، وموضعه منى.
رمي الجمار في أيام التشريق