اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

أي: ويحرم بالحدث الأصغر، أعني الموجب للوضوء؛ لقوله تعالى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وإنما جعله في المتن من أحكام الحدث الأصغر وإن كان يعم الحدثين؛ لأن كل ما حرم بالأصغر حرم بالأكبر من غير عكس، وإنما أستثنى الغلاف لكونه منفصلا حقيقة فلم يكن مسه مسَّا لَهُ.
فصل في الماء
الذي يجوز به الوضوء والذي لا يجوز
قال: يرفع الحدث بالماء المطلق.
الماء المطلق هو الباقي على أوصاف خلقته، لم يخالطه نجاسة، ولم يغلب عليه شيء، كماء السماء والأودية والعيون والآبار وكماء البحار.

قال تعالى: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}، وقال «خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه ب أو لونه أو ريحه».
وقال لي في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
الماء المختلط بشيء طاهر غالبا ومغلوبا
وما تعتبر به الغلبة
قال: لا بعصير نبات ومغلوب بطاهر.
هذان ضابطان لما لا تجوز الطهارة به.

فالأول: الماء المستخرج بعلاج، المعتصر من الشجر والثمر.
وقد نبه على العلاج بقوله: عصير فإنه فعيل بمعنى مفعول.
وهذا أحتراز عن الماء إذا قطر بنفسه من يجوز الوضوء به.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 1781