اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

الفرض؛ ألا ترى أن له إخلاءه عن الحج إلى عام قابل؟ وإذا ملك إخلاءه ملك إشغاله بغير الفرض. فإذا نواه صحت نيته؛ لقوله: ليس للمرء من عمله إلا ما نواه؛ بخلاف مطلق النية فإنا صرفناها إلى الفرض لدلالة العرف فإن العاقل لا يحتمل المشاق ليقضي غير ما عليه فقيدنا المطلق لذلك، بخلاف ما إذا عيَّن لارتفاع الإطلاق بالتقييد؛ وما رواه ليس فيه أن حجه وقع عن نفسه بل أمره بفسخ إحرامه عن شبرمة واستئناف إحرام لنفسه، وقد كان ذلك مشروعًا ثم نسخ.
حكم الإحرام عن المغمى عليه
قال: (والإحرام عن المغمى عليه جائز).
إذا أغمي عليه قبل الإحرام قال الإمام يجوز لرفقائه الإحرام عنه. وقالا: لا يصح؛ لأن الإحرام عنه إيجاب أفعال الحج عليه، وليس لغيره ولاية إلزامه بها إلَّا بإنابته، وقد عدمت صريحًا ودلالة أما صريحًا فظاهر، وأما دلالة فإن المرافقة وإن جعلت دلالة على الأستعانة لكن بما جرت العادة بالاستعانة؛ فيه، والإحرام يتحقق بنية عند تلبيته ولا تجري فيه الأستعانة عادة فلم تثبت الدلالة. وله: أن المقصود من هذا السفر إنما هو الحج، فتثبت لهم بسبب المرافقة الإنابة فيما يرجع إلى تحصيل المقصود دلالة، كما لو أمر غيره أن يحرم عنه إذا أغمي عليه والثابت دلالة كالثابت صريحًا.

فصل في إحرام الأمة وَالعَبْدِ وَتَحِليْلهِمَا
تحليل العبد والأمة
قال: (ولو أحرمت أمة بإذن مولاها فباعها أجزنا تحليلها لاردها).
الأصل أن العبد أو الأمة إذا أحرم واحد منهما بغير إذن المولى، (فله أن يمنعه. ويحلله بغير هدي بأدنى ما يحظره عقد الإحرام، كتطييب وتقليم ظفر، وعليه بعد العتق هدي الإحصار وحجة وعمرة.
وإن أحرم بإذن المولى كره له تحليله ولو أحصر فعلى المولى أن يبعث دم الإحصار يذبح عنه في الحرم ويتحلل؛ لأنه واجب على إحرام مأذون فيه، فكان بمنزلة النفقة عليه.
وإذا أحرم العبد أو الأمة بإذن المولى ثم باعَهُمَا بعد الإحرام نفذ بيعه وللمشتري منعهما عن الإتمام وتحليلهما عندنا.

وقال زفر - رضي الله عنه -: ليس له ذلك، ولكن له الرد بالعيب؛ لأن ما وجد منه عمل لا يجوز إبطاله كما لا يجوز إبطال عمل نفسه.
ولنا: أنه تعارض هاهنا حق الله تعالى وحق العبد، فرجحنا حق العبد بإذن الشرع؛ رعاية لحاجة ذي الحاجة فحقُ الله تعالى في إتمام الإحرام، وحق العبد في صرف منافع عبده وأمته إليه، ولهذا كان له المنع ابتداء.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 1781