اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

وجوب الصيام على من لم يجد الهدي، وتفصيل ذلك
قال: (فإن لم يجد صام ثلاثة أيام يختمها بعرفة).

لقوله تعالى: "فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَج " والنص وإن ورد المتعة فالقرآن منه؛ لأنه مرتفق بالنسكين، والمراد بقوله: و في الحج وقت الحج؛ إذْ هو نفسه لا يصح ظرفًا لصوم فتعين الوقت.
ثم الأفضل أن يصوم ما قبل التروية، ويوم التروية، وعرفة، وإنما كان الأفضل تأخير الصوم إلى هذه الأيام، لإمكان القدرة على الأصل الذي هو الهدي، فإذا أخَّرَ إلى ما قبل يوم التروية كان آتيا بالبدل عند تحقق العجز عن الأصل.
قال: (ولو فاتت أوجبوا الدم لا صوم أيام ج التشريق أو ما بعدها).
هذه الأيام الثلاثة إذا لم يصمها حتى دخل يوم النحر تحقق العجز عن الصوم في وقت الحج، فوجب عليه الدم، ولا يجزئه الصوم في أيام التشريق ولا أيام بعدها.
وقال مالك: يجوز في أيام التشريق؛ لأنه وقت الحج عنده، ويجوز بعد أيام التشريق أيضًا؛ وهو مذهب الشافعي؛ لأنه صوم مؤقت فيقضي.
لأنه منهي عنه فيها فيكون ناقصا فلا يتأدى به الكامل.

ولو جاز الصوم ثلاثا بعد أيام التشريق لكان بدلا عن صومها في الحج، وصومها في الحج بدل عن الدم والبدل لا يكون له بدل، ونصب الأبدال ابتداء بالرأي باطل.
وعن عمر له أنه أمر في مثله بذبح الشاة.
ولو لم يقدر على الهدي تحلل وعليه: دمان دم التمتع ودم عن التحلل قبل الهدي.
قال: (ونجيزه بعد العمرة قبل الإحرام بالحج في التمتع). إذا لم يجد المتمتع ما يذبح فَصَام ثلاثة أيام بعد إحرامه بالعمرة في أشهر الحج قبل إحرامه بالحج جاز عندنا.
( ).
وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه صام قبل وقته فلم يجز، كما لو صام السبعة؛ لأن وقته هو الإحرام بالحج؛ لقوله تعالى: "فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الحج (") وليس المراد هو الفعل؛ لعدم صلاحيته للظرفية، ولا الوقت؛ لأن اللام فيه للعهد؛ لأنه عائد إلى قوله تعالى: " فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلى الحج " (والمراد به ثمة الإحرام به فكان وقته الإحرام بالحج، ولأن ما هو أصل - وهو الهدي- لا يجوز قبل إحرامه بالحج في قول الشافعي فما هو الخلف أولى؛ إذ شرعية الخلف عند شرعية
المجلد
العرض
26%
تسللي / 1781