اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

وقال الشافعي: الإفراد أفضل؛ وهي رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - وهي من الزوائد، وقد مرَّ الكلام في ذلك في فصل القرآن. ووجه هذه الرواية: أن المفرد يقع سفره للحج والمتمتع يقع سفره للعمرة فكان الإفراد أفضل.
ووجه ظاهر المذهب: أن في التمتع جمعًا بين عبادتي العمرة والحج في سفر واحد فأشبه القرآن فكان أفضل، ولأنه مشتمل ج على نسك وهو إراقة دم المتعة، وأما السفر فإنه واقع للحج وإن تخللت العمرة بينهما، كما يقع السعي إلى الجمعة للفرض وإن تخللت السنة بين السعي إليها وبين أدائها.

وقد صح أن عمر - رضي الله عنه - نهى الناس عن المتعة فقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحج وتأويله أن عمر له كره أن يخلو البيت عن الزوار فيما عدا أيام الحج، فأمرهم أن يعتمروا بسفر مقصود في غير أشهر الحج لئلا يخلو البيت عن الزوار في وقت من الأوقات، لا أَنْ يكون التمتع عنده مكروها؛ بدليل حديث الصبي بن معبد فإنه لما طاف طوافين وسعى سعيين قال له عمر - رضي الله عنه -: أصبت سنة نبيك عليه الصلاة والسلام.

صفة التمتع
قال: (فيبدأ بالعمرة من الميقات في أشهر الحج فيطوف لها ويسعى، ويقطع التلبية مع أستلام الحجر، ولم يأمروه به عند مشاهدة البيت إن لبى من الحرم، وعنده إن لبى من الميقات، ويحلق أو يقصر وقد حل).
أخذ في بيان صفة التمتع؛ وهو أن يبدأ من الميقات فيحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويدخل مكة فيطوف لها، ويسعى، ويحلق أو يقصر وقد حل من العمرة، وهذه هي أفعال العمرة، هكذا فَعَل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء.
نزلت في عمرة القضاء؛ ولأن للعمرة تحرما بالتلبية فكان لها تحلل بالحلق كالحج.
وإنما يقطع التلبية مع أستلام الحجر)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قطع التلبية في عمرة (القضاء عند) أستلام الحجر؛ ولأن المقصود هو الطواف فيقطع التلبية عند افتتاحه كما يقطعها الحاج عند افتتاح الرمي، والجامع: أن الرمي أول الأفعال الاختيارية في الحج والطواف أولها في العمرة، وأما الوقوف بعرفة والمزدلفة فليس من الأفْعَال الاختيارية؛ لأن الوقوف عبارة عن استقرار الجسم في المكان وهذا طبيعى وإن كان طريق تحصيله اختياريا ولكنه ليس من أفعال الحج.

ومذهب مالك: أن المعتمر إذا أحرم بالعمرة من الحرم يقطعها عند مشاهدة البيت، وإذا أحرم بها من الميقات
المجلد
العرض
26%
تسللي / 1781