شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وتفسير الإشعار: الإدماء بالجرح لغة
وصفته ههنا: أن يشق سنام الناقة بأن يطعن في أسفل السنام من الجانب الأيمن، قالوا: والأشبه هو الجانب الأيسر؛ لأنه طعن في الجانب الأيسر مقصودًا وفي الأيمن أتفاقا؛ ويلطخ سنامها بالدم إعلاما.
ولهما: أن المقصود منه أن تترك إذا وردت ماء أو كلاً ولا تذاد وتردَّ إذا ضَلَّت؛ وهو في الإشعار أتم، لكنه مثله فقلنا بحسنه.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أن الإشعار مثلة بالحيوان وتعذيب له وأنه منهي عنه فكان مكروها ولما تعارض ب المبيح له والمحرم رجح المحرم، وإنما فعله لأن المشركين لم يكونوا يمتنعون عن التعرض.
وقد قيل: إن أبا حنيفة الا الله كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه يخاف منه السداية وقيل: كره إيثار الإشعار على التقليد.
وقت التقليد، وهل يكفي للدخول في الإحرام بدون تلبية؟
قال: (ونقدم الإحرام على التقليد).
إذا أراد المتمتع سوق الهدي أحرم أولًا ثم قلد هديه وساقه. وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يستحب لمن قصد مكة بالحج أو العمرة أن إليها شيئًا من النعم، فإن كانت بدنة أستحب أن يقلدها ويشعرها ثم يحرم؛ لرواية عائشة - رضي الله عنه -.
ولنا: رواية ابن عباس - رضي الله عنه -؛ وروايته أرجح؛ لأن الرجال أشد إطلاعًا على أفعاله الظاهرة من النساء.
قال: (ونجعله بتقليده وسوقه محرمًا).
إذا قلد البدنة وساقها وتوجه معها صار محرمًا عندنا (معناه إذا نوى (. وقال الشافعي لله: لا يصير محرما بذلك، كما لو جللها أو قلد الغنم أو أشعرها وتوجه معها، وإن كانت هذه الأفعال مما يفعل في الحج.
ولنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من قلد بدنة فقد أحرم ولأن سوق الهدي في معنى التلبية في إظهار إجابة الدعوة؛ لأنه مختص بمن يريد الحج والعمرة، وإظهار الإجابة قد يكون ? بالفعل كما يكون بالقول، فإذا أتصلت النية بفعل من خصائص الإحرام صار محرما.
صفة التمتع لمن ساق الهدي
وصفته ههنا: أن يشق سنام الناقة بأن يطعن في أسفل السنام من الجانب الأيمن، قالوا: والأشبه هو الجانب الأيسر؛ لأنه طعن في الجانب الأيسر مقصودًا وفي الأيمن أتفاقا؛ ويلطخ سنامها بالدم إعلاما.
ولهما: أن المقصود منه أن تترك إذا وردت ماء أو كلاً ولا تذاد وتردَّ إذا ضَلَّت؛ وهو في الإشعار أتم، لكنه مثله فقلنا بحسنه.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أن الإشعار مثلة بالحيوان وتعذيب له وأنه منهي عنه فكان مكروها ولما تعارض ب المبيح له والمحرم رجح المحرم، وإنما فعله لأن المشركين لم يكونوا يمتنعون عن التعرض.
وقد قيل: إن أبا حنيفة الا الله كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه يخاف منه السداية وقيل: كره إيثار الإشعار على التقليد.
وقت التقليد، وهل يكفي للدخول في الإحرام بدون تلبية؟
قال: (ونقدم الإحرام على التقليد).
إذا أراد المتمتع سوق الهدي أحرم أولًا ثم قلد هديه وساقه. وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يستحب لمن قصد مكة بالحج أو العمرة أن إليها شيئًا من النعم، فإن كانت بدنة أستحب أن يقلدها ويشعرها ثم يحرم؛ لرواية عائشة - رضي الله عنه -.
ولنا: رواية ابن عباس - رضي الله عنه -؛ وروايته أرجح؛ لأن الرجال أشد إطلاعًا على أفعاله الظاهرة من النساء.
قال: (ونجعله بتقليده وسوقه محرمًا).
إذا قلد البدنة وساقها وتوجه معها صار محرمًا عندنا (معناه إذا نوى (. وقال الشافعي لله: لا يصير محرما بذلك، كما لو جللها أو قلد الغنم أو أشعرها وتوجه معها، وإن كانت هذه الأفعال مما يفعل في الحج.
ولنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من قلد بدنة فقد أحرم ولأن سوق الهدي في معنى التلبية في إظهار إجابة الدعوة؛ لأنه مختص بمن يريد الحج والعمرة، وإظهار الإجابة قد يكون ? بالفعل كما يكون بالقول، فإذا أتصلت النية بفعل من خصائص الإحرام صار محرما.
صفة التمتع لمن ساق الهدي