شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
أختيار الطحاوي، وقال الجصاص، هذا وفاق.
لهما: أن التمتع هو أداء العمرة والحج في أشهر الحج في عام واحد بسفر واحد ولم يوجد؛ لأن حكم السفر الأول باتخاذ البصرة دارا بطل، فكان حجه من البصرة بمنزلة عوده إلى الكوفة وحجه منها.
وله: أن حكم السفر الأول باق ما لم يلم بأهله إلماما صحيحًا ولم؛ يوجد، كما لو أتخذ بستان بني عامر دارًا، بخلاف ما لو عاد إلى الكوفة، وأنشأ السفر منها؛ لأنه ألمّ بأهله فبطل حكم سفره الأول، ولو كان أتخذ مكة دارًا بعد فراغه من العمرة وحج من عامه كان متمتعًا بالإجماع؛ لأنه مرتفق بالنسكين مرتفق بالنسكين في سفر واحد في أشهر الحج.
قال: (ولو أفسدها وأتى البصرة وعاد فقضى وحج فهو بالعكس).
كوفي دخل مكة معتمرًا فأفسد عمرته ومضى فيها وتممها، ثم أتخذ
البصرة دارًا فخرج إليها؛ ثم عاد فحج من عامه ذلك، فقضى العمرة التي أفسدها وحج فالحكم بالعكس أي لا يكون متمتعا عند أبي حنيفة اليه.
وقالا: هو متمتع؛ لأنه أنشأ من البصرة سفرًا جمع فيه بين النسكين، فصار كما لو رجع إلى أهله وعاد فقضى وحج، فإنه يكون متمتعا؛ كذا هذا.
وله: أن سفره الأول أنتهى بالعمرة الفاسدة من وجه؛ باعتبار أنه سفر أول ما يوجد فيه عمرة وقتية صحيحة، ولم يوجد، فالتحق بأهل مكة في وجوب المقام بها لقضاء هذه العمرة الفاسدة وليس للمكي تمتع فكذا من في حكمه بطريق الأولى، ولهذا لو لم يخرج من مكة أو من الميقات حتى قضاها وحج من عامه لم يكن متمتعا بالإجماع؛ لأن
عمرته مكية، والواجب في حجة المتمتع أن تكون ميقاتية، والسفر الأول قد أنتهى بالعمرة الفاسدة ولا تمتع لأهل مكة)، بخلاف ما لو رجع إلى الكوفة ثم عاد فقضى العمرة وحج؛ حيث يكون ? متمتعًا بالإجماع؛ لأنه لما ألم بأهله خرج عن أن يكون في حكم المكي، وقد أنشأ سفرًا آخر من الكوفة جمع فيه بين نسكين في أشهر الحج، فكان متمتعًا كالمكي يخرج من الكوفة ويقرن في الميقات فإنه وإن لم يصح قران المكي؛ لأنه بإنشاء السفر من الكوفة التحق يصح بالآفاقي، فبالأولى أن يصير الكوفي بالرجوع إلى الكوفة في معنى الآفاقي، بخلاف إنشاء السفر من البصرة على سفرة الكوفة.
المكي يطوف للعمرة أقل من أربعة أشواط
ثم يحرم بالحج
لهما: أن التمتع هو أداء العمرة والحج في أشهر الحج في عام واحد بسفر واحد ولم يوجد؛ لأن حكم السفر الأول باتخاذ البصرة دارا بطل، فكان حجه من البصرة بمنزلة عوده إلى الكوفة وحجه منها.
وله: أن حكم السفر الأول باق ما لم يلم بأهله إلماما صحيحًا ولم؛ يوجد، كما لو أتخذ بستان بني عامر دارًا، بخلاف ما لو عاد إلى الكوفة، وأنشأ السفر منها؛ لأنه ألمّ بأهله فبطل حكم سفره الأول، ولو كان أتخذ مكة دارًا بعد فراغه من العمرة وحج من عامه كان متمتعًا بالإجماع؛ لأنه مرتفق بالنسكين مرتفق بالنسكين في سفر واحد في أشهر الحج.
قال: (ولو أفسدها وأتى البصرة وعاد فقضى وحج فهو بالعكس).
كوفي دخل مكة معتمرًا فأفسد عمرته ومضى فيها وتممها، ثم أتخذ
البصرة دارًا فخرج إليها؛ ثم عاد فحج من عامه ذلك، فقضى العمرة التي أفسدها وحج فالحكم بالعكس أي لا يكون متمتعا عند أبي حنيفة اليه.
وقالا: هو متمتع؛ لأنه أنشأ من البصرة سفرًا جمع فيه بين النسكين، فصار كما لو رجع إلى أهله وعاد فقضى وحج، فإنه يكون متمتعا؛ كذا هذا.
وله: أن سفره الأول أنتهى بالعمرة الفاسدة من وجه؛ باعتبار أنه سفر أول ما يوجد فيه عمرة وقتية صحيحة، ولم يوجد، فالتحق بأهل مكة في وجوب المقام بها لقضاء هذه العمرة الفاسدة وليس للمكي تمتع فكذا من في حكمه بطريق الأولى، ولهذا لو لم يخرج من مكة أو من الميقات حتى قضاها وحج من عامه لم يكن متمتعا بالإجماع؛ لأن
عمرته مكية، والواجب في حجة المتمتع أن تكون ميقاتية، والسفر الأول قد أنتهى بالعمرة الفاسدة ولا تمتع لأهل مكة)، بخلاف ما لو رجع إلى الكوفة ثم عاد فقضى العمرة وحج؛ حيث يكون ? متمتعًا بالإجماع؛ لأنه لما ألم بأهله خرج عن أن يكون في حكم المكي، وقد أنشأ سفرًا آخر من الكوفة جمع فيه بين نسكين في أشهر الحج، فكان متمتعًا كالمكي يخرج من الكوفة ويقرن في الميقات فإنه وإن لم يصح قران المكي؛ لأنه بإنشاء السفر من الكوفة التحق يصح بالآفاقي، فبالأولى أن يصير الكوفي بالرجوع إلى الكوفة في معنى الآفاقي، بخلاف إنشاء السفر من البصرة على سفرة الكوفة.
المكي يطوف للعمرة أقل من أربعة أشواط
ثم يحرم بالحج