شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا طيب المحرم أو لبس ناسيا أو جاهلا بالحرمة فلا شيء عليه عليه؛
، ولو قتل الصيد أو حلق يجب الجزاء؛ ولو فعله المجنون فله قولان؛ ولو وطيء ناسيًا فقولان، ولو تذكر فنزع أو رفع الطيب فلا شيء عليه وإن بقي كما هو ففيه الجزاء).
وعندنا عليه الفدية كيفما كان.
له: أنها عبادة تجب بإفسادها كفارة فوجب أن يفرق فيما نهي عنه بين العمد والسهو كالصوم.
ولنا: أنه وجد سبب الوجوب وهو أرتكاب محظور الإحرام، فوجب ترتبه عليه كالعامد، بخلاف الصوم؛ لأن الحالة (هاهنا مذكرة)، وفي الصوم غير مذكرة.
قال: (لا الصبي).
هذا معطوف على الناسي والفعل مقدر فيه ليثبت الخلاف، أي: نوجبه في الناسي ولا نوجبه في الصبي، خلافًا للشافعي الله فيهما، ومذهبه فيما إذا أرتكب الصبي محظور الإحرام وجوب الفدية في ماله في قول، وفي مال وليه في قول آخر، وإحرامه صحيح يح).
ولو جامع عامدًا فسد حجه، إذا جعل عمده عمدا وعليه بدنة، وفي وجوب القضاء بإفساده قولان وإن جعل عمده خطأ ففي فساد حجه قولان كالبالغ إذا جامع ناسيًا - أظهرهما: لا يفسد.
وقيل: يصح منه القضاء، وقيل: حتى يبلغ.
وعندنا: أنه إذا أهل هو أو وليه لم ينعقد فرضًا ولا نفلا.
وفي «الهداية» ما يدل على انعقاده نفلا؛ أشار إلى ذلك في الفرق بينه وبين العبد إذا بلغ هو وأعتق العبد وقد أحرما؛ قال: لأن إحرام الصبى نفل غير لازم وإحرام العبد؛ لازم فلا يتمكن من رفضه، والصبي يتمكن منه.
واختلف المتأخرون: فمنع بعضهم من انعقاده أصلا، وقيل: ينعقد ويكون حج تمرين جب واعتياد.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: يتجنب في الإحرام ما يتجنبه البالغ، فإن أرتكبه يوجب عليه شيء، وعنه: أنه يجتنب الطيب ولا يجتنب اللبس.
له: أنه باشر سبب الوجوب فيترتب عليه موجبه كالبالغ ب. ولنا: أن الصبي لا يتناوله النهي فلم يكن مرتكبا
، ولو قتل الصيد أو حلق يجب الجزاء؛ ولو فعله المجنون فله قولان؛ ولو وطيء ناسيًا فقولان، ولو تذكر فنزع أو رفع الطيب فلا شيء عليه وإن بقي كما هو ففيه الجزاء).
وعندنا عليه الفدية كيفما كان.
له: أنها عبادة تجب بإفسادها كفارة فوجب أن يفرق فيما نهي عنه بين العمد والسهو كالصوم.
ولنا: أنه وجد سبب الوجوب وهو أرتكاب محظور الإحرام، فوجب ترتبه عليه كالعامد، بخلاف الصوم؛ لأن الحالة (هاهنا مذكرة)، وفي الصوم غير مذكرة.
قال: (لا الصبي).
هذا معطوف على الناسي والفعل مقدر فيه ليثبت الخلاف، أي: نوجبه في الناسي ولا نوجبه في الصبي، خلافًا للشافعي الله فيهما، ومذهبه فيما إذا أرتكب الصبي محظور الإحرام وجوب الفدية في ماله في قول، وفي مال وليه في قول آخر، وإحرامه صحيح يح).
ولو جامع عامدًا فسد حجه، إذا جعل عمده عمدا وعليه بدنة، وفي وجوب القضاء بإفساده قولان وإن جعل عمده خطأ ففي فساد حجه قولان كالبالغ إذا جامع ناسيًا - أظهرهما: لا يفسد.
وقيل: يصح منه القضاء، وقيل: حتى يبلغ.
وعندنا: أنه إذا أهل هو أو وليه لم ينعقد فرضًا ولا نفلا.
وفي «الهداية» ما يدل على انعقاده نفلا؛ أشار إلى ذلك في الفرق بينه وبين العبد إذا بلغ هو وأعتق العبد وقد أحرما؛ قال: لأن إحرام الصبى نفل غير لازم وإحرام العبد؛ لازم فلا يتمكن من رفضه، والصبي يتمكن منه.
واختلف المتأخرون: فمنع بعضهم من انعقاده أصلا، وقيل: ينعقد ويكون حج تمرين جب واعتياد.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: يتجنب في الإحرام ما يتجنبه البالغ، فإن أرتكبه يوجب عليه شيء، وعنه: أنه يجتنب الطيب ولا يجتنب اللبس.
له: أنه باشر سبب الوجوب فيترتب عليه موجبه كالبالغ ب. ولنا: أن الصبي لا يتناوله النهي فلم يكن مرتكبا