اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

وتقديم الحلق وتأخير الذبح جناية واحدة، وموجبها الدم.
وعندهما لا يجب إلا دم القرآن ولا يجب بترك الترتيب شيء.

المسألة الرابعة: إذا حلق المحرم موضع المحاجم وجب الدم عند أبي حنيفة؛ وقالا: يجب صدقة؛ لأن حلق موضع المحاجم يكون تابعا لحلق الرأس أو لغرض الحجامة التي ليست من محظورات الإحرام، فكذا ما يكون وسيلة إليها وحلق التابع ليس بارتفاق كامل فلا يتكامل موجبها.
وله: أنه قد يكون حلقه أصليا فيتكامل الأرتفاق؛ لأنه إزالة التفث عن عضو كامل فأشبه حلق الإبط.

والحاصل في الخلاف في هذه المسألة راجع إلى العرف في الحلق وكونه تبعا وأصلا.
ولو حلق الرقبة كلها فعليه دم؛ لأنه عضو مقصود بالحلق.
وإذا حلق الإبطين أو أحدهما فكذلك؛ لأن كلا منهما مقصود بالحلق لدفع الأذى ونيل الراحة، فأشبه حلق العانة.
وإن أخذ من شاربه فعليه صدقة حكومة عدل، أي: تقاس كمية المأخوذ من الشارب إلى مجموع اللحية.
، فيجب بحسب ذلك، حتى إذا كان ربع الربع يلزمه ربع الشاة.
قال صاحب الهداية»: ولفظة الأخذ من الشارب تدل على أنه هو السنة فيه دون الحلق والسنة أن يقص حتى يوازي الإطار يعني: حرف الشفة.
قال: (ونلحق الربع بالكل فيه، لا ثلاث شعرات).
إذا حلق المحرم من رأسه ثلاث شعرات قال الشافعي - رضي الله عنه -: هو بمنزلة ما إذا حلق رأسه كله في وجوب الدم).
وأصحابنا رحمهم الله أقاموا الربع فيه مقام الكل؛ أعتبارًا بالمسح الوضوء،؛ وقد مر الكلام فيه.

حكم المحرم يحلقه غيره أو هو يحلق غيره
قال: (ولو حلق غيره نلزمه بها).
ومذهب الشافعي لله: أن للمحرم حَلْقَ شعر الحلال).
والمحرم أو الحلالُ إذا حلق شعر المحرم يأثم؛ فإن كان بإذنه فالفدية على المحلوق؛ وإلا فإن كان نائمًا أو مكرها أو مغمى عليه؛ فقولان: أظهرهما الفدية على الحالق والثاني على المحلوق ولو لم يكن نائمًا وَلَا مكرها ولا مغمى عليه؛ بل سكت فلم يمنعه من الحلق فوجهان (وقيل قولان) أصحهما هو كما لو حلق بإذنه، والثاني: كما لو حلقه نائمًا.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 1781