اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

ولنا: أن قص الأظافير جنس واحد، فإذا قصها أجمع كان ارتفاقًا كاملا فوجب الدم، وإنما أوجبناه في قص أظفار يد واحدة باعتبار إقامة الربع مقام الكل، فلو جعلنا الثلاثة في هذه الجناية قائمة مقامها -وهي قائمة مقام العشرين لكان هذا نصب البدل للبدل بالرأي، وأنه لا يجوز.
قال: (وأوجبه في خمس متفرقة، وقالا: صدقة، ودما في يدين أو رجلين في مجلسين، وقالا: دمين).
هاتان مسألتان:

الأولى: إذا قص خمسة أظفار من يديه أو رجليه متفرقة: قال محمد - رضي الله عنه -: يجب الدم وقال أبو حنيفة وأبو يوسف - رضي الله عنه - صدقة.؛
له: أنه قص الأظافير وهي قائمة مقام كلها، فيجب فيها ما يجب في الكل لما مرّ، وصار كما إذا قصها من يد واحدة، أو حلق ربع رأسه في مواضع متفرقة.
ولهما: أن كمال الجناية بنيل الراحة والزينة ولم يحصل بقصها متفرقة، بل ربما تأذى بها؛ وتشوَّه بخلاف ما إذا كانت مجتمعة فإن الأرتفاق حاصل، وبخلاف حلق الرأس؛ فإنه معتاد لبعضهم على سبيل التفرق، وإذا تقاصرت الجناية وجبت الصدقة فيجب عن كل ظفر طعام مسكين.

وكذلك لو قص أكثر من خمسة إلا أن يبلغ ذلك دما، فيجب أن ينقص عنه ما شاء.
واختلفوا في كيفية النقصان عن الدم كيلا يبلغ الواجب دما، والأصح أنه ينظر إلى الأصوع من الشعير أو التمر فإن لم يبلغ ذلك دما أخرج فيكون الواجب أنقص من الدم والتصدق بمقدار مقدر في الشرع.
المسألة الثانية: لو قص أظافير يد في مجلس وأظافير يد أخرى في مجلس أخر، أو رجلين هكذا؛ يلزمه دم واحد عند محمد، وقالا: دمان.

له: أن قص الأظافير جنس؛ واحد فينزل منزلة ترك الجمار في الأيام والإفطار العمد في أيام رمضان.
ولهما: أنهما جنايتان حقيقة وحكما: أما حقيقة فظاهر، وأما حكما فلاختلاف آب المجلس، فيجب دمان كقتل صيد بعد صيد، بخلاف رمي الجمار؛ لأن كله واجب؛ واحد ولأن هذه الجناية جنس واحد رمي باعتبار وجنسان باعتبار اختلاف محلهما، فجعل جنسًا واحدا عند أتحاد المجلس وجنسين عند أختلافهما (ولا يتداخل؛ لأنه لا يندرئ بالشبهة)؛ ألا ترى أنه يجب على الناسي والمخطئ والمكره؟ وكفارة الأظفار تندرئ بالشبهة فتتداخل.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 1781