شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
إذا كان رقيقا سائلا، فلو غلب المخالط لا يجوز؛ لزوال أسم الماء عنه.
قال: وتعتبر الغلبة بالأجزاء لا باللون في الأصح.
لأن الغلبة بالأجزاء غلبة حقيقية؛ إذ وجود الشيء المركب بأجزائه، فكان أعتباره أولى من أعتبار اللون.
وقوله: في الأصح إشارة إلى خلاف في ذلك، وقد ذكر عن محمد لله الأعتبار باللون، والمسألة من الزوائد.
الماء المستعمل: تفسيره وحكمه
قال: ولا يرفع بمستعمل، ويفسره بما أزيل به حدث أو تقرب به، وعين الثاني.
هذا الخلاف من الزوائد أثبته الشيخ أبو بكر الرازي استدلالا بمسألة الجنب المنغمس في البئر. وتأتي عقيب هذه المسألة مع وجه التخريج.
قال: فهو مغلظ النجاسة ومخففها، وطاهر غير طهور هو الصحيح ولم يحكموا بطهوريته مطلقا،
ولا حكمنا بها إن كان مستعمله طاهرا.
هذه خمسة أقوال: فالمنقول في المنظومة عن زفر لله أنه طهور إذا أستعمله المحدث، وهذا قول مالك، والصحيح عن زفر التفصيل - وهو المذكور في الهداية - إن كان المستعمل طاهرا فهو طهور، وإن
كان محدثا فهو طاهر غير طهور، وهو المذكور في المتن.
وللشافعي لله قولان: أحدهما كقول مالك لله، والآخر كقول محمد الله والأقوال الثلاثة روايات عن أبي حنيفة.
فالأولى رواية الحسن - أنه نجس نجاسة غليظة، وبها أخذ، والثانية -رواية أبي يوسف - أنه نجس نجاسة خفيفة، وبها أخذ. والثالثة - رواية محمد الله - أنه طاهر غير طهور، وبها أخذ، وهي
الصحيحة نص عليه القدوري في كتاب القدوري في كتاب تقريب المسائل وعليها الفتوى
قال: وتعتبر الغلبة بالأجزاء لا باللون في الأصح.
لأن الغلبة بالأجزاء غلبة حقيقية؛ إذ وجود الشيء المركب بأجزائه، فكان أعتباره أولى من أعتبار اللون.
وقوله: في الأصح إشارة إلى خلاف في ذلك، وقد ذكر عن محمد لله الأعتبار باللون، والمسألة من الزوائد.
الماء المستعمل: تفسيره وحكمه
قال: ولا يرفع بمستعمل، ويفسره بما أزيل به حدث أو تقرب به، وعين الثاني.
هذا الخلاف من الزوائد أثبته الشيخ أبو بكر الرازي استدلالا بمسألة الجنب المنغمس في البئر. وتأتي عقيب هذه المسألة مع وجه التخريج.
قال: فهو مغلظ النجاسة ومخففها، وطاهر غير طهور هو الصحيح ولم يحكموا بطهوريته مطلقا،
ولا حكمنا بها إن كان مستعمله طاهرا.
هذه خمسة أقوال: فالمنقول في المنظومة عن زفر لله أنه طهور إذا أستعمله المحدث، وهذا قول مالك، والصحيح عن زفر التفصيل - وهو المذكور في الهداية - إن كان المستعمل طاهرا فهو طهور، وإن
كان محدثا فهو طاهر غير طهور، وهو المذكور في المتن.
وللشافعي لله قولان: أحدهما كقول مالك لله، والآخر كقول محمد الله والأقوال الثلاثة روايات عن أبي حنيفة.
فالأولى رواية الحسن - أنه نجس نجاسة غليظة، وبها أخذ، والثانية -رواية أبي يوسف - أنه نجس نجاسة خفيفة، وبها أخذ. والثالثة - رواية محمد الله - أنه طاهر غير طهور، وبها أخذ، وهي
الصحيحة نص عليه القدوري في كتاب القدوري في كتاب تقريب المسائل وعليها الفتوى