اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج4 هداية

الكفارة، ولو أرسله غيره أو قتله لزمته قيمته للمالك، ولا شيء على المالك.
وإن أوجبنا الإرسال فهل يزول ملكه عنه؟ فيه قولان: أظهرهما يزول فعلى هذا لو أرسله غيره أو قتله لا شيء عليه، ولو أرسل المحرم فأخذه غيره ملكه ولو لم يرسله حتى تحلل لزمه إرساله على الأصح المنصوص، وحكى الإمام)، على هذا القول وجهين في على هذا القول وجهين في أنه يزول ملكه بنفس الإحرام يوجب عليه الإرسال فإذا أرسل زال حينئذ؟ وأولهما أشبه بكلام الجمهور، وإن قلنا: لا يزول ملكه فليس لغيره أخذه، فلو أخذه لم يملكه، ولو قتله ضمنه وعلى القولين لو مات في يده بعد إمكان الإرسال لزمه الجزاء؛ لأنهما مفرعان على وجوب الإرسال، وهو مقصر بالإمساك، ولو مات الصيد قبل إمكان الإرسال وجب الجزاء على الأصح من، مذهبه، ولا يجب تقديم الإرسال على الإحرام بلا خلاف)
قال: (ولا نوجب إرسال ما في المنزل للإحرام).
إذا أحرم ج3 وفي بيته صيود لم يجب إرسالها.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يجب إرسالها؛ لأنه تعرض للصيد بالإمساك رحمه في ملكه فصار كما لو كان في يده فأحرم، وقد مرَّ الكلام فيه على مذهبه.

عنهم
ولنا: أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا محرمين وفي بيوتهم صيود ولم ينقل عنهم إرسالها ولأن الواجب ترك التعرض وهو ليس بعرضية أن يتعرض له من جهته، فإنه محفوظ بالبيت والقفص لا به.
قال: (والمرسل من يده ضامن).
إذا أحرم وفي يده صيد مملوك له فأرسله من يده إنسان ضمن عند أبي حنيفة و الله) وقالا: لا ضمان عليه؛ لأن إرساله من يده واجب عليه إجماعًا، فهو بإرساله من يده أقام حسبة وفعل ما الواجب عليه فعله فلم يضمن؛ لكونه محسنًا وما على المحسنين من سبيل.
وله: أن ملكه باق عليه بعد الإرسال إذ الواجب عدم التعرض في الحال، وهو ممكن بإرساله إلى بيته بيد رسوله، فكانت الحسبة في أمره بترك التعرض دون عين الإرسال لكونه غير واجب، فإذا أرسله من يده فقد أرسل مملوكًا وفوَّت به ملکه عليه، ولم يكن مقيما للحسبة على وجهها فيضمن جزاء الصيد يأخذه محرم فيقتله محرم آخر
قال: (ولو قتل أحدهما صيدًا لآخر فضمنا حكمنا برجوع الأول على القاتل).
وإذا أخذ محرم صيدا فقتله محرم آخر فعلى كل واحد منهما جزاء كامل لارتكابه محظور إحرامه: أما الآخذ
المجلد
العرض
28%
تسللي / 1781